اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 306
( ولا يضمن سراية القصاص ) في الطرف إلى النفس أو غيرها ( ما لم يتعدّ المقتصّ ) فيقتصّ منه في الزائد إن اعترف به عمداً ، وإن قال : خطأ ،
أُخذت منه دية الزيادة ، ولا خلاف في شيء من ذلك أجده.
والنصوص بأصل
الحكم بعد الاعتبار مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة ، ففي الصحيح :
« أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له » الحديث [1].