responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 306

( ولا يضمن سراية القصاص ) في الطرف إلى النفس أو غيرها ( ما لم يتعدّ المقتصّ ) فيقتصّ منه في الزائد إن اعترف به عمداً ، وإن قال : خطأ ، أُخذت منه دية الزيادة ، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده.

والنصوص بأصل الحكم بعد الاعتبار مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة ، ففي الصحيح : « أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له » الحديث [1].

وفي القوي : « من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن » [2].

وفي الموثّق : عمّن أُقيم عليه الحدّ فمات [3] ، إيقاد منه ، أو يؤدى ديته؟ قال : « لا ، إلاّ أن يزاد على القود » [4].

وفيه الدلالة على الضمان في صورة التعدّي والزيادة.

وينبغي حمل الدية المطلقة فيه على ديتها خاصّة ؛ لأن المستوفى من دونها حقه ، فلا وجه لأخذ الدية من أجله.

ويدلُّ عليه أيضاً أنّه بالنسبة إلى الزائد جانٍ ، فيلزمه القصاص أو الدية على حسب الجناية ؛ للعمومات من الكتاب والسنّة.

( وهنا مسائل ) أربع :

( الاولى : لو اختار بعض الأولياء الدية ) عن القود ( فدفعها ) إليه‌


[1] التهذيب 10 : 206 / 813 ، الوسائل 29 : 65 أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9.

[2] الكافي 7 : 377 / 19 ، التهذيب 10 : 279 / 1090 ، الوسائل 29 : 64 أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 2.

[3] أثبتناه من « ب » والمصدر.

[4] التهذيب 10 : 278 / 1086 ، الوسائل 29 : 65 أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست