اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 284
على جسر لا يعلمون
من قتله ، فديته من بيت المال » [1] ونحوه القوي بزيادة : « أو عيد ، أو على بئر » [2] إلى غير ذلك من
النصوص.
ولعلّ الحكمة فيه
حصول القتل من المسلمين ، فتؤخذ الدية من أموالهم المعدّة لمصالحهم.
(
ومع ) تحقق ( اللوث يكون
للأولياء ) أي أولياء المقتول ( إثبات الدعوى ) دعوى القتل على المتّهم مطلقاً ( بالقسامة ) إجماعاً منّا على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر ،
كالمهذّب والتنقيح [3] ، وهو الحجّة المخصِّصة للأصل المتقدم إليه الإشارة.
مضافاً إلى الصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، البالغة حدّ التواتر ، وقد مرّ إلى جملة منها
الإشارة ، وسيأتي جملة أُخرى منها وافية ، مع أنّه لم ينقل الخلاف في شرعيّتها
إلاّ عن أبي حنيفة [4].
(
وهي في العمد خمسون يميناً ) إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر ، كالتنقيح وشرح الشرائع
للصيمري والروضة ونكت الإرشاد والمسالك [5] ، ولكن في الأخيرين نفي الخلاف عنه.
وكأنّهم لم
يعتدّوا بخلاف ابن حمزة حيث قال : إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد
واحد [6].
[1] الكافي 7 :
355 / 4 ، التهذيب 10 : 201 / 796 ، الوسائل 29 : 146 أبواب دعوى القتل وما يثبت
به ب 6 ح 5.
[2] الفقيه 4 :
122 / 427 ، الوسائل 29 : 147 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ذيل ح 5.