responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 284

على جسر لا يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال » [1] ونحوه القوي بزيادة : « أو عيد ، أو على بئر » [2] إلى غير ذلك من النصوص.

ولعلّ الحكمة فيه حصول القتل من المسلمين ، فتؤخذ الدية من أموالهم المعدّة لمصالحهم.

( ومع ) تحقق ( اللوث يكون للأولياء ) أي أولياء المقتول ( إثبات الدعوى ) دعوى القتل على المتّهم مطلقاً ( بالقسامة ) إجماعاً منّا على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر ، كالمهذّب والتنقيح [3] ، وهو الحجّة المخصِّصة للأصل المتقدم إليه الإشارة.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، البالغة حدّ التواتر ، وقد مرّ إلى جملة منها الإشارة ، وسيأتي جملة أُخرى منها وافية ، مع أنّه لم ينقل الخلاف في شرعيّتها إلاّ عن أبي حنيفة [4].

( وهي في العمد خمسون يميناً ) إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر ، كالتنقيح وشرح الشرائع للصيمري والروضة ونكت الإرشاد والمسالك [5] ، ولكن في الأخيرين نفي الخلاف عنه.

وكأنّهم لم يعتدّوا بخلاف ابن حمزة حيث قال : إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد [6].


[1] الكافي 7 : 355 / 4 ، التهذيب 10 : 201 / 796 ، الوسائل 29 : 146 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 5.

[2] الفقيه 4 : 122 / 427 ، الوسائل 29 : 147 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ذيل ح 5.

[3] المهذّب البارع 5 : 215 ، التنقيح الرائع 4 : 440.

[4] حكاه عنه في التنقيح 4 : 440 ، المبسوط للسرخسي 26 : 108.

[5] التنقيح 4 : 440 ، غاية المرام 4 : 396 ، الروضة 10 : 73 ، نكت الإرشاد 4 : 428 ، المسالك 2 : 473.

[6] الوسيلة : 460.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست