responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 27

صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية الحدّ » الخبر [1] ، وفي معناه غيره [2].

وهي مع استفاضتها ، وصحّة بعضها لا قصور فيها إلاّ من حيث الدلالة على رجم المحصنة ، مع أنّ الأكثر لم يقولوا به ، وهذا القصور مع اختصاصه بهم ، دون الشيخ [3] ومن تبعه [4] غير قادح في الحجّية ؛ فإنّ خروج بعض الرواية عنها بدلالة خارجيّة أقوى لا يوجب خروجها عنها طرّاً ، وإن هي [5] إلاّ كالعامّ المخصَّص ، الذي هو حجّة في الباقي كما عرفته مراراً.

مع احتمال القول برجم المحصنة هنا خاصّة ؛ عملاً بهذه النصوص في موردها ، وجمعاً بينها وبين ما مرّ من الدليل على عدم رجم المساحقة مطلقاً ، كما ذكره بعض الأجلّة [6].

لكن فيه زيادةً على ما عرفته من كونه خلاف ظاهر الجماعة عدم قبول الصحيح منها لهذا الجمع من حيث تعليله رجم الزوجة بأنّها محصنة ، وهو كالصريح في عدم مدخليّة للخصوصيّة ، وأنّ [7] الإحصان من حيث هو هو العلّة في رجمها.

( وأمّا القيادة ، فهي : الجمع بين الرجال والنساء للزناء ، والرجال


[1] الكافي 7 : 202 / 1 ، الوسائل 28 : 167 أبواب حدّ السحق والقيادة ب 3 ح 1.

[2] التهذيب 10 : 58 / 211 ، الوسائل 28 : 169 أبواب حدّ السحق والقيادة ب 3 ح 3.

[3] النهاية : 707.

[4] كالقاضي في المهذب 2 : 531 ، وابن حمزة في الوسيلة : 414.

[5] في « ن » زيادة : حينئذ.

[6] انظر مجمع الفائدة 13 : 123.

[7] في « س » ، « ن » : فإنّ.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست