اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 240
القواعد.
فالأجود التعبير
بما قدّمناه ، وفاقاً للفاضل المقداد في شرح الكتاب [1] ، حيث لم يعبّر
عن الأشبه بما في المتن ، بل قال : والتحقيق هنا أن نقول : إن دفع الدية أوّلاً أو
ضمن ورضي الوليّ صحّ العتق ، وإلاّ فلا.
الشرط
الثاني : التساوي في ( الدين ).
(
فلا يقتل مسلم بكافر ) مطلقاً ( ذمّيا
كان أو غيره ) إجماعاً من العلماء كافّة في الحربي على الظاهر ، المصرَّح به في الإيضاح [2] ، ومن الإمامية
خاصة مطلقاً ، حتى الذمّي مع عدم اعتياد قتله ، كما ادّعاه جماعة حدّ الاستفاضة ،
كالحلّي في السرائر وفخر الدين في الإيضاح وشيخنا في المسالك [3] ، ونفى عنه
الخلاف في التنقيح [4] وشرح الشرائع للصيمري [5].
وكأنّهم لم
يعتدّوا بما يحكى عن الصدوق في المقنع [6] من تسويته بين المسلم والذمّي في أن الوليّ إن شاء اقتصّ
من قاتله المسلم بعد ردّ فاضل الدية ، وإن شاء أخذ الدية.
مع أنّه يدل عليه
جملة من المعتبرة ، كالصحيح : « إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهله أن يقتلوه
قتلوه وأدّوا فضل ما بين الديتين » [7].