responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 240

القواعد.

فالأجود التعبير بما قدّمناه ، وفاقاً للفاضل المقداد في شرح الكتاب [1] ، حيث لم يعبّر عن الأشبه بما في المتن ، بل قال : والتحقيق هنا أن نقول : إن دفع الدية أوّلاً أو ضمن ورضي الوليّ صحّ العتق ، وإلاّ فلا.

الشرط الثاني : التساوي في ( الدين ).

( فلا يقتل مسلم بكافر ) مطلقاً ( ذمّيا كان أو غيره ) إجماعاً من العلماء كافّة في الحربي على الظاهر ، المصرَّح به في الإيضاح [2] ، ومن الإمامية خاصة مطلقاً ، حتى الذمّي مع عدم اعتياد قتله ، كما ادّعاه جماعة حدّ الاستفاضة ، كالحلّي في السرائر وفخر الدين في الإيضاح وشيخنا في المسالك [3] ، ونفى عنه الخلاف في التنقيح [4] وشرح الشرائع للصيمري [5].

وكأنّهم لم يعتدّوا بما يحكى عن الصدوق في المقنع [6] من تسويته بين المسلم والذمّي في أن الوليّ إن شاء اقتصّ من قاتله المسلم بعد ردّ فاضل الدية ، وإن شاء أخذ الدية.

مع أنّه يدل عليه جملة من المعتبرة ، كالصحيح : « إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهله أن يقتلوه قتلوه وأدّوا فضل ما بين الديتين » [7].


[1] التنقيح 4 : 423.

[2] الإيضاح 4 : 592.

[3] السرائر 3 : 397 ، الإيضاح 4 : 592 ، المسالك 2 : 465.

[4] التنقيح 4 : 424.

[5] غاية المرام 4 : 383.

[6] المقنع : 191.

[7] الكافي 7 : 310 / 8 ، التهذيب 10 : 189 / 743 ، الإستبصار 4 : 271 / 1025 ، الوسائل 29 : 108 أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست