responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 213

البلوغ إلى الثلث من دون زيادة ونقيصة من الأفراد النادرة غاية الندرة.

وعلى التقديرين فلو قطع أربعاً من أصابعها لم يقطع منه الأربع إلاّ بعد ردّ دية إصبعين.

وهل لها القصاص في إصبعين من دون ردّ؟ وجهان : من إيجاب قطع إصبعين ذلك ، فالزائد أولى.

ومن النصّ الدالّ على أنّه ليس لها الاقتصاص له في الجناية الخاصّة إلاّ بعد الردّ.

ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في الثلاث والعفو في الرابعة ، وعدم إجابتها هنا أقوى.

هذا إذا كان القطع بضربة واحدة ، ولو كان بأزيد من ضربة ثبت لها دية الأربع ، أو القصاص في الجميع من غير ردّ ؛ لثبوت الحكم السابق ، فيستصحب ، وكذا حكم الباقي.

( ويقتل العبد بالعبد ) كما في صريح الكتاب والسنّة ، وبالأمة ( والأمة بالأمة وبالعبد ) بلا خلاف ؛ لإطلاق ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ).

وهل يشترط التساوي في القيمة ، فلا يقتصّ من الجاني مع زيادة قيمته إلاّ بعد ردّ الزيادة ، أم لا يشترط ، كما هو ظاهر إطلاق الأدلّة والعبارة ونحوها من عبائر الجماعة؟ احتمالان ، بل قيل : قولان [1] ، من الإطلاق ، ومن أنّ ضمان المملوك يراعى فيه المالية ، فلا يستوفي الزائد بالناقص ، بل بالمساوي ، وثبوت ردّ الزائد من هذا الوجه لا ينافي الإطلاق بالقصاص ؛ لصدقه معه.


[1] انظر المسالك 2 : 462.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست