اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 209
المرأة ، والصحاح
على إعسارها ؛ جمعاً ، وظاهره المخالفة في الجملة.
وعن تفسير علي بن
إبراهيم : أنّ قوله تعالى ( الْحُرُّ
بِالْحُرِّ ) و ( الْأُنْثى
بِالْأُنْثى )[1] ناسخ لقوله تعالى ( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ )[2][3] وظاهره أنه لا يكتفى بالاقتصاص منها.
ويدلُّ عليه
المروي في الوسائل عن المرتضى في رسالته المحكم والمتشابه ، بإسناده عن علي 7 في حديث قال : «
ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله تعالى
( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) إلى آخر الآية ، فكان الذكر والأُنثى والحرّ والعبد شرعاً
، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله تعالى
( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) فنسخت هذه الآية
( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ ) » [4].
قيل [5] : والمراد بالنسخ
في الرواية التخصيص لا معناه المعروف ؛ جمعاً بينها وبين الموثق كالصحيح : في قول
الله عزّ وجلّ ( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ ) الآية ، فقال : « هي محكمة » [6].
وهو حسن ، وإلاّ
فطرح الرواية الأُولى متعيّن ؛ للإجماع على جواز