اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 19
فإنّه لا حرج في
ذلك ولا إثم ، كما صرّح به الحلّي ، قال : فإنّه قد روي [1] استحباب تقبيل
القادم من مكّة بغير خلاف [2].
(
ويثبت ) السحق ( بما يثبت به اللواط ) بلا خلاف ؛ لعموم المنزلة الواردة في بعض الأخبار ،
كالمرويّ في مكارم الأخلاق عن النبيّ 6 ، قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال » [3] ونحوه المرسل
الآتي.
(
والحدّ فيه مائة جلدة ) مطلقاً ( حرّة
كانت أو أمة ، محصنة أو غير محصنة ) ويستوي في ذلك ( الفاعلة والمفعولة ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، إلاّ في جلد المحصنة مائة ،
فقد اختلفوا فيه ، والمشهور ذلك كما ( صرّح به ) [4] في المسالك [5] ، بل ظاهره أنّه
مذهب المتأخّرين كافّة ، كما هو الظاهر ، وظاهر الانتصار بل صريحه أنّ عليه إجماع
الإمامية [6].
للأصل ، وظاهر
الموثّق كالصحيح : « السحّاقة تُجلَد » [7] ، فلو كان فيه رجم لزم الإخبار بالخاصّ عن العام ، وهو
باطل.
وصريح المرسل
المرويّ عن بعض الكتب ، عن مولانا الأمير 7 ، أنّه قال : « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن
فيه جلد مائة ؛ لأنّه ليس فيه إيلاج » [8] وضعف السند مجبور بالشهرة.
[1] الخصال : 635
، الوسائل 11 : 447 أبواب آداب السفر ب 55 ح 7.