responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 19

فإنّه لا حرج في ذلك ولا إثم ، كما صرّح به الحلّي ، قال : فإنّه قد روي [1] استحباب تقبيل القادم من مكّة بغير خلاف [2].

( ويثبت ) السحق ( بما يثبت به اللواط ) بلا خلاف ؛ لعموم المنزلة الواردة في بعض الأخبار ، كالمرويّ في مكارم الأخلاق عن النبيّ 6 ، قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال » [3] ونحوه المرسل الآتي.

( والحدّ فيه مائة جلدة ) مطلقاً ( حرّة كانت أو أمة ، محصنة أو غير محصنة ) ويستوي في ذلك ( الفاعلة والمفعولة ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، إلاّ في جلد المحصنة مائة ، فقد اختلفوا فيه ، والمشهور ذلك كما ( صرّح به ) [4] في المسالك [5] ، بل ظاهره أنّه مذهب المتأخّرين كافّة ، كما هو الظاهر ، وظاهر الانتصار بل صريحه أنّ عليه إجماع الإمامية [6].

للأصل ، وظاهر الموثّق كالصحيح : « السحّاقة تُجلَد » [7] ، فلو كان فيه رجم لزم الإخبار بالخاصّ عن العام ، وهو باطل.

وصريح المرسل المرويّ عن بعض الكتب ، عن مولانا الأمير 7 ، أنّه قال : « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ؛ لأنّه ليس فيه إيلاج » [8] وضعف السند مجبور بالشهرة.


[1] الخصال : 635 ، الوسائل 11 : 447 أبواب آداب السفر ب 55 ح 7.

[2] السرائر 3 : 461.

[3] مكارم الأخلاق 1 : 496 / 1720 ، الوسائل 28 : 166 أبواب حدّ السحق والقيادة ب 1 ح 3.

[4] ليست في « ب ».

[5] المسالك 2 : 433.

[6] الانتصار : 253.

[7] الكافي 7 : 202 / 3 ، الوسائل 28 : 165 أبواب حدّ السحق والقيادة ب 1 ح 2.

[8] دعائم الإسلام 2 : 456 / 1603 ، مستدرك الوسائل 18 : 86 أبواب حد السحق ب 1 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست