responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 182

ولعلّه مستغنى عنه ؛ لإمكان إخراجه [1] بقيد المعصومة ، فإنّ غير المعصوم أعمّ من كونه بالأصل كالحربي ، والعارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص ، فلا احتياج إلى الزيادة كما فعلوه.

إلاّ أن يراد بالمعصومة في كلامهم ما لا يباح إزهاقها للكلّ ، وبالقيد الزائد إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون آخر ، فإنّ القاتل معصوم بالنسبة إلى غير وليّ القصاص.

والأصل في هذه القيود يظهر من القول الآتي في الشروط ، فلا احتياج إلى ذكره هنا.

( ويتحقّق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادراً ) إذا اتفق القتل به ، كما هنا وفي الشرائع ، وكتب الفاضل ، ومحتمل السرائر ، وصريح الفاضل المقداد في الكنز وشرح الكتاب ، وعن ابن حمزة ، وهو ظاهر الغنية نافياً الخلاف عنه ، وعليه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه ، وغيره من المتأخّرين [2] ، ولعلّه عليه عامّتهم ، بل لم أجد الخلاف فيه وإن نقلوه.

نعم ظاهر اللمعة [3] التردّد فيه ، حيث نسب ما في العبارة إلى القيل ، مشعراً بتمريضه ، أو متردّداً فيه ، ولعلّه ينشأ :

من أنّ العمد يتحقق بقصد القتل لغةً وعرفاً من غير نظر إلى الآلة ، فيدخل في عموم أدلّة العمد.


[1] في « ب » : خروجه.

[2] الشرائع 4 : 195 ، القواعد 2 : 277 ، التحرير 2 : 240 ، السرائر 3 : 321 ، كنز العرفان 2 : 366 ، التنقيح 4 : 405 ، ابن حمزة في الوسيلة : 431 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 ، المسالك 2 : 456 ، الروضة 10 : 16 ، المهذب البارع 5 : 143 ، مجمع الفائدة 13 : 372.

[3] اللمعة ( الروضة 10 ) : 16.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست