اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 182
ولعلّه مستغنى عنه
؛ لإمكان إخراجه [1] بقيد المعصومة ، فإنّ غير المعصوم أعمّ من كونه بالأصل
كالحربي ، والعارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص ، فلا احتياج إلى الزيادة كما
فعلوه.
إلاّ أن يراد
بالمعصومة في كلامهم ما لا يباح إزهاقها للكلّ ، وبالقيد الزائد إخراج ما يباح
قتله بالنسبة إلى شخص دون آخر ، فإنّ القاتل معصوم بالنسبة إلى غير وليّ القصاص.
والأصل في هذه
القيود يظهر من القول الآتي في الشروط ، فلا احتياج إلى ذكره هنا.
(
ويتحقّق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادراً ) إذا اتفق القتل به ، كما هنا وفي الشرائع ، وكتب الفاضل ،
ومحتمل السرائر ، وصريح الفاضل المقداد في الكنز وشرح الكتاب ، وعن ابن حمزة ، وهو
ظاهر الغنية نافياً الخلاف عنه ، وعليه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه ، وغيره من
المتأخّرين [2] ، ولعلّه عليه عامّتهم ، بل لم أجد الخلاف فيه وإن نقلوه.
نعم ظاهر اللمعة [3] التردّد فيه ،
حيث نسب ما في العبارة إلى القيل ، مشعراً بتمريضه ، أو متردّداً فيه ، ولعلّه
ينشأ :
من أنّ العمد
يتحقق بقصد القتل لغةً وعرفاً من غير نظر إلى الآلة ، فيدخل في عموم أدلّة العمد.