responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 178

فالقول الأوّل أقرب إلى الترجيح ، سيّما مع اعتضاده بالشبهة الدارئة للحدّ.

واعلم أنّ الإقرار هنا تابع للشهادة بلا خلاف ، فمن اعتبر فيها أربعاً اعتبره فيه أيضاً ، ومن اكتفى بالاثنين اكتفى بهما في المقامين.

( ومن لاط بميت ) كان ( كمن لاط بحيّ ) سواء في الحدّ ( و ) لكن ( يعزّر ) هنا ( زيادةً على الحدّ ) المقرّر له من القتل أو الجلد ، بلا خلاف ؛ لما مرّ في سابقه ؛ لأنّهما من باب واحد ، بل ثبوت ما فيه هنا أولى كما لا يخفى.

( ومن استمنى ) أي استدعى إخراج المني ( بيده ) أو بشي‌ء من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة والأمة المحلّلة له ( عزّر بما يراه الإمام ) والحاكم ، لفعله المحرّم ؛ إجماعاً ، ولقوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ ) إلى قوله ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) [1] فهذا الفعل ممّا وراء ذلك.

وبه صرّح مولانا الصادق 7 حيث سئل عن الخضخضة ، فقال : « اثم عظيم ، وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه » فقال السائل : فبيّن لي يا بن رسول الله من كتاب الله تعالى فيه ، فقال : « قول الله عزَّ وجلَّ ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) وهو ممّا وراء ذلك » الخبر. رواه في الوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، عن أبيه ، عنه 7 [2].


[1] المؤمنون : 5 7.

[2] هذا الحديث ساقط عن كتاب النوادر المطبوع ، وهو موجود في الحجريّ منه الملحق بكتاب فقه الرضا 7 : 62 ، الوسائل 28 : 364 أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست