اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 178
فالقول الأوّل
أقرب إلى الترجيح ، سيّما مع اعتضاده بالشبهة الدارئة للحدّ.
واعلم أنّ الإقرار
هنا تابع للشهادة بلا خلاف ، فمن اعتبر فيها أربعاً اعتبره فيه أيضاً ، ومن اكتفى
بالاثنين اكتفى بهما في المقامين.
(
ومن لاط بميت ) كان ( كمن لاط
بحيّ ) سواء في الحدّ ( و ) لكن
( يعزّر ) هنا ( زيادةً على الحدّ )
المقرّر له من
القتل أو الجلد ، بلا خلاف ؛ لما مرّ في سابقه ؛ لأنّهما من باب واحد ، بل ثبوت ما
فيه هنا أولى كما لا يخفى.
(
ومن استمنى ) أي استدعى إخراج المني
( بيده ) أو بشيء من
أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة والأمة المحلّلة له ( عزّر بما يراه الإمام ) والحاكم ، لفعله المحرّم ؛ إجماعاً ، ولقوله تعالى
( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ.
إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ ) إلى قوله ( فَمَنِ ابْتَغى
وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ )[1] فهذا الفعل ممّا وراء ذلك.
وبه صرّح مولانا
الصادق 7 حيث سئل عن الخضخضة ، فقال : « اثم عظيم ، وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه ،
وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه » فقال السائل : فبيّن لي يا
بن رسول الله من كتاب الله تعالى فيه ، فقال : « قول الله عزَّ وجلَّ
( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ
العادُونَ ) وهو ممّا وراء ذلك » الخبر. رواه في الوسائل عن أحمد بن
محمد بن عيسى في نوادره ، عن أبيه ، عنه 7[2].