responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 175

هذا بالنسبة إلى العقوبة ، وأمّا بالنسبة إلى باقي الأحكام فالظاهر ثبوته بالإقرار مرّة إذا كانت الدابة لنفسه ، وإلاّ فلا يثبت بإقراره وإن تكرّر سوى ما يتعلّق به من التعزير دون التحريم والبيع ؛ لأنّه متعلّق بحق الغير ، فلا يسمع ، إلاّ أن يصدِّقه المالك ، فيثبت باقي الأحكام ؛ لزوال المانع من نفوذه حينئذٍ.

( ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ) للأصل ، والشبهة ( والعمومات ) [1].

( ولو تكرّر الوطء مع التعزير ثلاثاً قتل في الرابعة ) أو الثالثة ، على الخلاف المتقدّم إليه الإشارة غير مرّة.

( ووطء ) المرأة ( الميتة كوطء الحيّة في الحدّ واعتبار الإحصان ) وغير ذلك ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في ظاهر بعض العبارات [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى كونه زناءً إجماعاً كما في الانتصار والسرائر [3] ، فيدخل في عموم ما دلّ على أحكامه.

ولأنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً ، كما ورد في النصوص عموماً وخصوصاً ، ومنه الخبر : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : « إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزناء ، إن أُحصن رُجم ، وإن لم يكن أُحصن جُلد مائة » [4].


[1] ليست في « ن ».

[2] كشف اللثام 2 : 410.

[3] الانتصار : 254 ، السرائر 3 : 468.

[4] الكافي 7 : 228 / 2 ، الفقيه 4 : 52 / 189 ، التهذيب 10 : 62 / 229 ، الوسائل 28 : 361 أبواب نكاح البهائم ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست