اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 175
هذا بالنسبة إلى
العقوبة ، وأمّا بالنسبة إلى باقي الأحكام فالظاهر ثبوته بالإقرار مرّة إذا كانت
الدابة لنفسه ، وإلاّ فلا يثبت بإقراره وإن تكرّر سوى ما يتعلّق به من التعزير دون
التحريم والبيع ؛ لأنّه متعلّق بحق الغير ، فلا يسمع ، إلاّ أن يصدِّقه المالك ،
فيثبت باقي الأحكام ؛ لزوال المانع من نفوذه حينئذٍ.
(
ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ) للأصل ، والشبهة ( والعمومات ) [1].
(
ولو تكرّر الوطء مع التعزير ثلاثاً قتل في الرابعة ) أو الثالثة ، على الخلاف المتقدّم إليه الإشارة غير مرّة.
(
ووطء ) المرأة ( الميتة كوطء الحيّة
في الحدّ واعتبار الإحصان ) وغير ذلك ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في ظاهر بعض العبارات [2] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى كونه
زناءً إجماعاً كما في الانتصار والسرائر [3] ، فيدخل في عموم ما دلّ على أحكامه.
ولأنّ حرمة المؤمن
ميتاً كحرمته حيّاً ، كما ورد في النصوص عموماً وخصوصاً ، ومنه الخبر : في رجل نبش
امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : « إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، تقطع يده
لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزناء ، إن أُحصن رُجم ، وإن لم يكن
أُحصن جُلد مائة » [4].