responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 168

( الفصل السابع )

( في ) بيان حدّ ( إتيان البهائم ووطء الأموات ، وما يتبعه ) من الأحكام ، وحدّ الاستمناء.

اعلم أنّه ( إذا وطئ البالغ العاقل ) المختار ( بهيمةً مأكولة اللحم ) أي مقصودةً بالأكل عادةً ( كالشاة والبقرة ) ونحوهما ممّا يسمّى في العرف بهيمة ، دون نحو الطير ممّا لم يسمّ بها فيه وإن سمّي بها لغةً ، كما عن الزجّاج ، حيث قال : هي ذات الروح التي لا تميّز ، سمّيت بذلك لذلك [1].

وذلك للأصل ، وعدم انصراف الإطلاق إلى المستثنى بحكم العرف المرجّح على اللغة حيث حصل بينهما معارضة ، مع أنّه ذكر جماعة [2] أنّها لغةً ذات الأربع من حيوان البرّ والبحر ، وهو الموافق للعرف ( حرم لحمها ولحم نسلها ) ولبنهما.

( ولو اشتبهت ) الموطوءة ( في قطيع ) محصور ( قسّم نصفين وأُقرع ) [3] بينهما ، بأن يكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما ، ثم يخرج على ما فيه المحرّم ، فإذا خرج أحد النصفين قسّم كذلك وأُقرع ، و ( هكذا حتى تبقى واحدة ، فـ ) يعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداءً ، وهو‌


[1] معاني القرآن 2 : 141.

[2] منهم الطبرسي في مجمع البيان 2 : 151 ، الشهيد الثاني في الروضة 9 : 306 المصباح المنير : 65 ، مجمع البحرين 6 : 19.

[3] في المختصر المطبوع : أفرغ.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست