اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 168
( الفصل السابع )
(
في ) بيان حدّ ( إتيان البهائم ووطء
الأموات ، وما يتبعه ) من الأحكام ، وحدّ الاستمناء.
اعلم أنّه ( إذا وطئ البالغ
العاقل ) المختار ( بهيمةً مأكولة
اللحم ) أي مقصودةً بالأكل
عادةً ( كالشاة
والبقرة ) ونحوهما ممّا
يسمّى في العرف بهيمة ، دون نحو الطير ممّا لم يسمّ بها فيه وإن سمّي بها لغةً ،
كما عن الزجّاج ، حيث قال : هي ذات الروح التي لا تميّز ، سمّيت بذلك لذلك [1].
وذلك للأصل ، وعدم
انصراف الإطلاق إلى المستثنى بحكم العرف المرجّح على اللغة حيث حصل بينهما معارضة
، مع أنّه ذكر جماعة [2] أنّها لغةً ذات الأربع من حيوان البرّ والبحر ، وهو
الموافق للعرف ( حرم
لحمها ولحم نسلها ) ولبنهما.
(
ولو اشتبهت ) الموطوءة ( في قطيع
) محصور ( قسّم نصفين وأُقرع
) [3] بينهما ، بأن يكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما ، ثم
يخرج على ما فيه المحرّم ، فإذا خرج أحد النصفين قسّم كذلك وأُقرع ، و ( هكذا حتى تبقى
واحدة ، فـ ) يعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداءً ، وهو