اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 135
ومع ذلك فهي غير
صريحة الدلالة ؛ لما فيها من تعليل إبقاء العقب بحكمة ضرورة المشي عليها والوطء
بها ، والظاهر أنّهما لا يتحققان بمجرّد العقب المجرّد ، بل به وبما يتّصل به إلى
الكعب من عظام القدم ، فينبغي أن يصرف به لفظ العقب عمّا هو ظاهر فيه من التجرّد الى
ما يوافق الأوّل ، بأن يراد منه ما يقابل صدر القدم من الأصابع والمشط إلى وسط
القدم.
وهذا التعليل
بعينه موجود في كلام الأصحاب حتى القائلين بالقول الأخير ، فيمكن حمل كلامهم أيضاً
على ما حمل عليه النصوص ، وعليه فيرتفع الخلاف. ولعلّه لهذا لم ينقله عنّا أكثر الأصحاب
، بل عامّة من وقفت على كلامهم ، عدا الفاضل في المختلف [1] ، حيث نقل
القولين ورجّح الثاني منهما ، وهذا وإن كان صريحاً في اختياره إيّاه ، بحيث لا
يحتمل الحمل على ما قدّمناه ، لكنّه شاذّ.
(
ولو تكرّرت السرقة من غير حدّ ) يتخلّلها
( كفى حدّ واحد ) إذا أقرّ بها دفعة ، أو شهدت بها البيّنات كذلك ، بلا خلاف على الظاهر ،
المصرّح به في الخلاف [2] ، بل عليه في الغنية [3] الوفاق ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل
، واختصاص ما دلّ على تعدّد القطع بتعدّد السرقة بصورة تخلّل القطع للأُولى ، لا
مطلقاً.
وخصوص الصحيح : في
رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرّة أُخرى فلم يقدر عليه ، وسرق مرّة أُخرى ،
فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأُولى والسرقة الأخيرة فقال : « تقطع يده
بالسرقة الأُولى ، ولا تقطع