responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 103

القصد إليه ؛ لتحقّقه في السرقة إجمالاً ، مع عدم دليل على اعتبار قصد النصاب في القطع بسرقته أصلاً.

قيل : ولشهادة الحال بأنّه لو علمه لقصده [1]. وفي إطلاقها نظرٌ لا يخفى.

( ولا بدّ ) فيه أيضاً ( من كونه محرزاً ) إجماعاً منّا ، فتوًى ونصّاً ، إلاّ نادراً [2].

وحيث لا تحديد له شرعاً صريحاً ، وجب الرجوع فيه إلى العرف اتّفاقاً ، وضابطه ما كان ممنوعاً ( بقفلٍ ) من حديد ونحوه ( أو غلقٍ ) من خشب وما في معناه ( أو دفنٍ ) في العمران ؛ أو كان مراعى بالنظر ، على اختلاف في الأخير. فقيل بكونه حرزاً ، كما في القواعد والتنقيح وعن الخلاف والمبسوط [3] ؛ لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك.

وقيل بالعدم ، كما هو ظاهر المتن والشرائع والسرائر وعن المراسم والوسيلة وظاهر المقنعة والمختلف والتحرير والإرشاد والتلخيص والتبصرة [4] ؛ للشبهة في كونه حرزاً ، وكون الأخذ معه سرقةً أو اختلاساً.

وللقويّ بالسكوني وصاحبه : « لا يقطع إلاّ من نقب نقباً ، أو كسر قفلاً » [5].


[1] الروضة 9 : 233.

[2] حكاه في التنقيح 4 : 377 عن داود.

[3] القواعد 2 : 268 ، التنقيح 4 : 377 ، الخلاف 5 : 420 ، المبسوط 8 : 23.

[4] الشرائع 4 : 175 ، السرائر 3 : 484 ، المراسم : 258 ، الوسيلة : 418 ، المقنعة : 804 ، المختلف : 769 ، التحرير 2 : 228 ، الإرشاد 2 : 183 ، تلخيص الخلاف 3 : 241 ، التبصرة : 197.

[5] التهذيب 10 : 109 / 423 ، الإستبصار 4 : 243 / 918 ، الوسائل 28 : 277 أبواب حدّ السرقة ب 18 ح 3 ؛ وفي الجميع : بيتاً ، بدل : نقباً.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست