اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 103
القصد إليه ؛
لتحقّقه في السرقة إجمالاً ، مع عدم دليل على اعتبار قصد النصاب في القطع بسرقته
أصلاً.
قيل : ولشهادة
الحال بأنّه لو علمه لقصده [1]. وفي إطلاقها نظرٌ لا يخفى.
(
ولا بدّ ) فيه أيضاً ( من كونه محرزاً ) إجماعاً منّا ، فتوًى ونصّاً ، إلاّ نادراً [2].
وحيث لا تحديد له
شرعاً صريحاً ، وجب الرجوع فيه إلى العرف اتّفاقاً ، وضابطه ما كان ممنوعاً ( بقفلٍ ) من حديد ونحوه ( أو غلقٍ ) من خشب وما في معناه ( أو دفنٍ ) في العمران ؛ أو كان مراعى بالنظر ، على اختلاف في الأخير.
فقيل بكونه حرزاً ، كما في القواعد والتنقيح وعن الخلاف والمبسوط [3] ؛ لقضاء العادة
بإحراز كثير من الأموال بذلك.
وقيل بالعدم ، كما
هو ظاهر المتن والشرائع والسرائر وعن المراسم والوسيلة وظاهر المقنعة والمختلف
والتحرير والإرشاد والتلخيص والتبصرة [4] ؛ للشبهة في كونه حرزاً ، وكون الأخذ معه سرقةً أو
اختلاساً.
وللقويّ بالسكوني
وصاحبه : « لا يقطع إلاّ من نقب نقباً ، أو كسر قفلاً » [5].