responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 59

حينئذٍ إلى تلقين المدّعى ، بل يحكم ابتداء على الخصم بعلمه ، فتأمّل.

( الثالثة : إذا سكتا ) أي الخصمان ( استحب للحاكم أن يقول ) لهما : ( تكلما ) أو : ليتكلم المدّعى منكما ( أو : إن كنتما حضرتما لشي‌ء فاذكراه ، أو ما ناسبه ) من الألفاظ الدالة عليه. ولو احتشماه أَمَرَ من يقول لهما ذلك ، ولا يواجه بالخطاب أحدهما. بلا خلاف في شي‌ء من ذلك على الظاهر حتى في النهي عن مواجهة أحدهما بالخطاب ، ولكن قد اختلفوا في الأخذ بظاهره كما هو مقتضى وجوب التسوية ، أو الكراهة ، والوجه الأوّل ؛ لما عرفته.

( الرابعة : إذا بدر أحد الخصمين ) وسبق إلى الدعوى ( سمع منه ) وجوباً هي دون غيرها فهو أولى.

( ولو قطع عليه غريمه ) كلامه في أثناء الدعوى فقال : كنت أنا المدّعى ، لم يلتفت إليه الحاكم ، بل ( منعه حتى تنتهي دعواه وحكومته ) بمطالبة جوابها منه ، ثم الحكم بمقتضاه.

( ولو ابتدرا ) وسبقا إلى ( الدعوى ) معاً ( سمع من الذي ) وقف ( عن يمين صاحبه ) في المجلس ؛ للخبر الذي أجمع أصحابنا على روايته كما في الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر [1] ، حيث قالوا : رواه أصحابنا ، وزاد الأوّلان دعوى إجماعنا عليه فتوى أيضاً وفيه : « قضى رسول الله 6 أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام » [2] وعليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل ومتقدميهم أيضاً ، عدا الشيخ فمال إلى القرعة [3]


[1] الانتصار : 243 ، الخلاف 6 : 234 ، المبسوط 8 : 154 ، السرائر 2 : 157.

[2] الفقيه 3 : 7 / 25 ، الوسائل 27 : 218 أبواب آداب القاضي ب 5 ح 2.

[3] المبسوط 8 : 154 ، الخلاف 6 : 234.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست