اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 59
حينئذٍ إلى تلقين
المدّعى ، بل يحكم ابتداء على الخصم بعلمه ، فتأمّل.
(
الثالثة : إذا سكتا ) أي الخصمان ( استحب
للحاكم أن يقول ) لهما : ( تكلما ) أو : ليتكلم المدّعى منكما ( أو : إن كنتما حضرتما لشيء فاذكراه ، أو ما
ناسبه ) من الألفاظ الدالة
عليه. ولو احتشماه أَمَرَ من يقول لهما ذلك ، ولا يواجه بالخطاب أحدهما. بلا خلاف
في شيء من ذلك على الظاهر حتى في النهي عن مواجهة أحدهما بالخطاب ، ولكن قد
اختلفوا في الأخذ بظاهره كما هو مقتضى وجوب التسوية ، أو الكراهة ، والوجه الأوّل
؛ لما عرفته.
(
الرابعة : إذا بدر أحد الخصمين ) وسبق إلى الدعوى ( سمع منه ) وجوباً هي دون غيرها فهو أولى.
(
ولو قطع عليه غريمه ) كلامه في أثناء الدعوى فقال : كنت أنا المدّعى ، لم يلتفت إليه الحاكم ، بل ( منعه حتى تنتهي
دعواه وحكومته ) بمطالبة جوابها منه ، ثم الحكم بمقتضاه.
(
ولو ابتدرا ) وسبقا إلى ( الدعوى
) معاً ( سمع من الذي ) وقف
( عن يمين صاحبه ) في المجلس ؛ للخبر الذي أجمع أصحابنا على روايته كما في الانتصار والخلاف
والمبسوط والسرائر [1] ، حيث قالوا : رواه أصحابنا ، وزاد الأوّلان دعوى إجماعنا
عليه فتوى أيضاً وفيه : « قضى رسول الله 6 أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام » [2] وعليه عامّة
متأخّري أصحابنا ، بل ومتقدميهم أيضاً ، عدا الشيخ فمال إلى القرعة [3]