responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 533

التزويج المتضمّن له من التزويج المطلق في النصوص ، ويحتاج إلى تأمّل.

( الثامنة : من زنى في زمان شريف ) كرمضان ، والجُمَع ، والأعياد ، ونحو ذلك ( أو مكان شريف ) كالمسجد ، والحرم ، والمشاهد المشرّفة ( عوقب زيادةً على الحدّ ) المقرّر للزنا بأقسامه حتى القتل ، ولكن فيه يعاقب قبله بما يراه الحاكم ، بلا خلاف يظهر.

وفي الخبر : اتي أمير المؤمنين 7 بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان ، فضربه ثمانين جلدة ، ثم حبسه ليلة ، ثم دعاه من الغد فضربه عشرين سوطاً ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، فهذه العشرون ما هي؟ فقال : وهذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان [1].

وربما يستفاد من التعليل عموم الحكم لغير مورده ، كما فهمه الأصحاب ، وأيّده الاعتبار.


[1] الكافي 7 : 216 / 15 ، الفقيه 4 : 40 / 130 ، التهذيب 10 : 94 / 362 ، الوسائل 28 : 231 أبواب حدّ المسكر ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست