responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 53

ومنه يظهر وجه فرق المتأخّرين بين حالتي الحضور والغيبة بوجوب الإحضار في الاولى مطلقاً ولو لم يحرّر الدعوى ، وعدمه في الثانية قبل تحريرها ، ومحصّله عدم لزوم المشقّة بإحضاره في الأُولى ولزومها في الثانية ، وبذلك صرّح أيضاً جماعة [1].

وناقشهم في ذلك بعض متأخّري المتأخّرين [2] ، نظراً منه إلى أنّ في مطلق الإحضار ولو حالة الحضور مشقّة ، ولذلك احتمل اختصاص وجوب الإحضار مع الحضور بصورة تحرير الدعوى وسماعها ، وله وجه.

إلاّ أنّ الإجماع الظاهر والمحكي حتى في كلامه كفانا مئونة البحث في ذلك ، سيّما مع اعتضاده بما ذكره من أنّ ذلك كان معمولاً في الزمن السابق إلى الآن من غير إنكار.

( الخامسة : ) بذل ( الرشوة ) وأخذها ( على الحكم حرام ) بالإجماع ، والسنّة المستفيضة المتقدّم إليها وإلى جميع ما يتعلّق بالمسألة الإشارة في الفصل الأوّل من كتاب التجارة.

بقي فيها شي‌ء لم نشر إليه مفصلاً ثمّة ، وهو الفرق بين الرشوة والهدية ، حيث تجوز له مطلقاً أو في الجملة ، على تفصيل تقدّم ذكره ثمّة ، فقيل : بأنّ الرشوة هي التي يشترط باذلها الحكم بغير حق والامتناع من الحكم به ، والهدية هي العطية المطلقة [3].

وهذا الفرق يناسب ما أطلقه الماتن في الشرائع [4] من اختصاص‌


[1] المبسوط 8 : 155 ، القواعد 2 : 207 ، مفاتيح الشرائع 3 : 253.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 91.

[3] حكاه في المسالك 2 : 364.

[4] الشرائع 4 : 78.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست