اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 479
ساواه مع الزاني
أوّلاً ، ثم زاده عظماً ، ومعلوم أنّ الرجم لا يجب على كلّ زان ، فلو رجمناه خاصّة
كما مرّ عن الشيخ [1] لم يكن قد سوّيناه ببعض الزناة ، بخلاف ما إذا جلدناه
أوّلاً إذا لم يكن محصناً ثم قتلناه بالسيف ، فإنّ الجلد وجب عليه بقوله : « حُدَّ
حَدَّ الزاني » والقتل بقوله : « أعظم ذنباً ».
وأيضاً ، فإنّه قد
يكون محصناً وهو شيخ ، وأعظم ما يتوجّه إليه على قول الشيخ الرجم ، فيكون أحسن
حالاً منه إذا زنى بالأجنبيّة المطاوعة ؛ لأنّه يجمع عليه بينهما إجماعاً ، فلا
يتحقّق الأعظميّة.
وفي التأييد
مناقشة ، وكذا في دعوى عدم المنافاة بين الأدلّة ، بعد ما عرفت من ورود أدلّة
القتل في مقام الحاجة ، الموجب للدلالة على عدم حدّ آخر ، وإلاّ للزم تأخير البيان
عنها ، وهو غير جائز بلا شبهة ؛ ولعلّه لذا اختار المشهور القتل خاصّة ، كما صرّح
به بعض الأجلّة [2] ، وبشذوذ قول الحلّي صرّح آخر [3] ، مشعراً بدعوى
الإجماع على خلافه.
فإذاً المشهور لا
يخلو عن قوّة ، سيّما وأنّ الحدّ يُدرأ بالشبهة.
(
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ) بالنصّ [4] والإجماع كما في كلام جماعة [5].
(
ويجمع للشيخ والشيخة ) مع الإحصان ( بين
الحدّ ) أي الجلد