responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 479

ساواه مع الزاني أوّلاً ، ثم زاده عظماً ، ومعلوم أنّ الرجم لا يجب على كلّ زان ، فلو رجمناه خاصّة كما مرّ عن الشيخ [1] لم يكن قد سوّيناه ببعض الزناة ، بخلاف ما إذا جلدناه أوّلاً إذا لم يكن محصناً ثم قتلناه بالسيف ، فإنّ الجلد وجب عليه بقوله : « حُدَّ حَدَّ الزاني » والقتل بقوله : « أعظم ذنباً ».

وأيضاً ، فإنّه قد يكون محصناً وهو شيخ ، وأعظم ما يتوجّه إليه على قول الشيخ الرجم ، فيكون أحسن حالاً منه إذا زنى بالأجنبيّة المطاوعة ؛ لأنّه يجمع عليه بينهما إجماعاً ، فلا يتحقّق الأعظميّة.

وفي التأييد مناقشة ، وكذا في دعوى عدم المنافاة بين الأدلّة ، بعد ما عرفت من ورود أدلّة القتل في مقام الحاجة ، الموجب للدلالة على عدم حدّ آخر ، وإلاّ للزم تأخير البيان عنها ، وهو غير جائز بلا شبهة ؛ ولعلّه لذا اختار المشهور القتل خاصّة ، كما صرّح به بعض الأجلّة [2] ، وبشذوذ قول الحلّي صرّح آخر [3] ، مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه.

فإذاً المشهور لا يخلو عن قوّة ، سيّما وأنّ الحدّ يُدرأ بالشبهة.

( ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ) بالنصّ [4] والإجماع كما في كلام جماعة [5].

( ويجمع للشيخ والشيخة ) مع الإحصان ( بين الحدّ ) أي الجلد‌


[1] راجع ص 475.

[2] كشف اللثام 2 : 398.

[3] مفاتيح الشرائع 2 : 71.

[4] الوسائل 28 : 61 أبواب حدّ الزنا ب 1.

[5] الخلاف 5 : 365 ، والتهذيب 10 : 6 ، وكشف الرموز 2 : 546 ، والإيضاح 4 : 478 ، والمسالك 2 : 428.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست