اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 473
( النظر الثاني )
(
في ) بيان ( الحدّ ) وأقسامه
اعلم أنّه ( يجب القتل على
الزاني بالمحرّمة ) عليه نسباً ( كالأُمّ
، والبنت ) والأُخت ، وبناتها
، وبنات الأخ ، والعمّة ، والخالة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة حدّ الاستفاضة
[1] ، بل عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية [2] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة العامّية والخاصّية ، ومنها الحسن « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضُرِب
ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت طاوعته ضُربت ضربة بالسيف أخذت منها ما
أخذت » [3].
وأمّا غيرهنّ من
المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأُمّها فكغيرهنّ من الأجانب على ما يظهر من
الفتاوى ، والنصوص خالية من تخصيص النسبي ، بل الحكم فيها معلّق على ذات محرم
مطلقاً. لكن سند أكثرها ضعيف ، والحسن منها قاصر عن الصحّة ، والصحيح منها رواية
واحدة لا يجسر بمثلها التهجّم على النفوس المحترمة ، سيّما مع عدم الصراحة في
الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة ؛ بناءً على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر إلى
السببيّات ، بل المتبادر منها النسبيّات خاصّة.
ومن هنا يظهر ضعف
إلحاق المحرم للرضاع بالنسب ، مع عدم ظهور
[1] منهم الفاضل
المقداد في التنقيح الرائع 4 : 335 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 427 ،
والكاشاني في المفاتيح 2 : 70.