responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 473

( النظر الثاني )

( في ) بيان ( الحدّ ) وأقسامه

اعلم أنّه ( يجب القتل على الزاني بالمحرّمة ) عليه نسباً ( كالأُمّ ، والبنت ) والأُخت ، وبناتها ، وبنات الأخ ، والعمّة ، والخالة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة حدّ الاستفاضة [1] ، بل عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية [2] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة العامّية والخاصّية ، ومنها الحسن « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضُرِب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت طاوعته ضُربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت » [3].

وأمّا غيرهنّ من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأُمّها فكغيرهنّ من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى ، والنصوص خالية من تخصيص النسبي ، بل الحكم فيها معلّق على ذات محرم مطلقاً. لكن سند أكثرها ضعيف ، والحسن منها قاصر عن الصحّة ، والصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها التهجّم على النفوس المحترمة ، سيّما مع عدم الصراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة ؛ بناءً على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر إلى السببيّات ، بل المتبادر منها النسبيّات خاصّة.

ومن هنا يظهر ضعف إلحاق المحرم للرضاع بالنسب ، مع عدم ظهور‌


[1] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 335 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 427 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 70.

[2] الانتصار : 259 ، الخلاف 5 : 386 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[3] الكافي 7 : 190 / 1 ، الفقيه 4 : 30 / 81 ، التهذيب 10 : 23 / 68 ، الإستبصار 4 : 208 / 777 ، الوسائل 28 : 113 أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست