responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 471

وهو غريب ، ودليله مع كونه اجتهاداً في مقابلة النصّ الصحيح وغيره غير مسموع ، لا يسمن ولا يغني من جوع.

( وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ) كما هنا وفي السرائر والتحرير والإرشاد [1] ، وغيرها من كتب الأصحاب [2] ، ولعلّه لا خلاف فيه ؛ لعموم أدلّة قبول الشهادة السليمة عن المعارض.

( ولا يسقط الحدّ ) مطلقاً ( بالتوبة بعد قيام البيّنة ) فليس للإمام العفو عنه على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لثبوت الحدّ فيستصحب ، وللنصوص المستفيضة :

منها زيادةً على ما تقدّم في بحث جواز العفو بالتوبة عن الحدّ إذا ثبت بالإقرار [3] المرسل كالصحيح بصفوان بن يحيى : في رجل أُقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ، ثم هرب قبل أن يضرب ، قال : « إن تاب فما عليه شي‌ء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، وإن علم مكانه بعث إليه » [4].

بناءً على أنّ المراد بقوله : « إن تاب فما عليه شي‌ء » أي فيما بينه وبين الله سبحانه ، ولكن إذا وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، كالمرتدّ فطريّاً إذا تاب على الأصح ، هذا.

مضافاً إلى فحوى النصوص الدّالة على ردّه في الحفيرة مع هربه عنها‌


[1] السرائر 3 : 431 ، التحرير 2 : 222 ، الإرشاد 2 : 172.

[2] كالشرائع 4 : 153 ، والإرشاد 2 : 172 ، ومجمع الفائدة والبرهان 13 : 45.

[3] راجع ص 459.

[4] الكافي 7 : 251 / 2 ، الفقيه 4 : 26 / 61 ، التهذيب 10 : 46 / 167 ، الوسائل 28 : 37 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست