اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 471
وهو غريب ، ودليله
مع كونه اجتهاداً في مقابلة النصّ الصحيح وغيره غير مسموع ، لا يسمن ولا يغني من
جوع.
(
وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ) كما هنا وفي السرائر والتحرير والإرشاد [1] ، وغيرها من كتب
الأصحاب [2] ، ولعلّه لا خلاف فيه ؛ لعموم أدلّة قبول الشهادة السليمة
عن المعارض.
(
ولا يسقط الحدّ ) مطلقاً ( بالتوبة
بعد قيام البيّنة ) فليس للإمام العفو عنه على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لثبوت
الحدّ فيستصحب ، وللنصوص المستفيضة :
منها زيادةً على
ما تقدّم في بحث جواز العفو بالتوبة عن الحدّ إذا ثبت بالإقرار [3] المرسل كالصحيح
بصفوان بن يحيى : في رجل أُقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ، ثم هرب قبل أن يضرب ،
قال : « إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، وإن علم
مكانه بعث إليه » [4].
بناءً على أنّ
المراد بقوله : « إن تاب فما عليه شيء » أي فيما بينه وبين الله سبحانه ، ولكن
إذا وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، كالمرتدّ فطريّاً إذا تاب على الأصح ،
هذا.
مضافاً إلى فحوى
النصوص الدّالة على ردّه في الحفيرة مع هربه عنها