اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 454
النصوص على تعدّد
مجالس الأقارير عند النبيّ والأمير صلوات الله وسلامه عليهما [1].
والأوّل على تقدير
صحّة الظهور موهون بندرة القائل به ؛ إذ ليس إلاّ الناقل ونادر. والثاني لا يفيد
الحصر ؛ لأنّه قضية اتّفاقيّة ، مع أنّها ليست في اختلاف المجالس الأربعة صريحة ،
ولا يحصل بمثلهما شبهة تكون للحدّ دارئة ، سيّما مع كون عدم الاشتراط مذهب
المتأخّرين كافّة كما عرفته.
(
ولو أقرّ ) أحدٌ ( بحدّ ولم يبيّنه ) ما هو؟ زنا أو غيره؟ لم يكلَّف البيان بلا خلاف ، و ( ضُرِبَ حتى ينهى ) ويمنع الضرب ( عن نفسه ) بأن يقول : يكفي ، كما في الصحيح [2] على الصحيح ، وبه
أفتى القاضي [3] ، ورواه في النهاية [4] مشعراً برضاه به ، ووافقهما الحلّي والفاضلان في الشرائع
والإرشاد والتحرير والقواعد [5] وغيرهما [6] ، ولكنّهم قيّدوه بما إذا لم يزد على المائة ، ومع الزيادة
لا يُضرَب وإن لم ينه عن نفسه ؛ إذ لا حدّ فوقها. [7] وما يزاد عليها
لشرف المكان أو الزمان تعزيرٌ زائد على أصل
[1] انظر الوسائل
28 : 103 أبواب حدّ الزنا ب 16 ، مستدرك الوسائل 18 : 53 أبواب حدّ الزنا ب 13.