responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 454

النصوص على تعدّد مجالس الأقارير عند النبيّ والأمير صلوات الله وسلامه عليهما [1].

والأوّل على تقدير صحّة الظهور موهون بندرة القائل به ؛ إذ ليس إلاّ الناقل ونادر. والثاني لا يفيد الحصر ؛ لأنّه قضية اتّفاقيّة ، مع أنّها ليست في اختلاف المجالس الأربعة صريحة ، ولا يحصل بمثلهما شبهة تكون للحدّ دارئة ، سيّما مع كون عدم الاشتراط مذهب المتأخّرين كافّة كما عرفته.

( ولو أقرّ ) أحدٌ ( بحدّ ولم يبيّنه ) ما هو؟ زنا أو غيره؟ لم يكلَّف البيان بلا خلاف ، و ( ضُرِبَ حتى ينهى ) ويمنع الضرب ( عن نفسه ) بأن يقول : يكفي ، كما في الصحيح [2] على الصحيح ، وبه أفتى القاضي [3] ، ورواه في النهاية [4] مشعراً برضاه به ، ووافقهما الحلّي والفاضلان في الشرائع والإرشاد والتحرير والقواعد [5] وغيرهما [6] ، ولكنّهم قيّدوه بما إذا لم يزد على المائة ، ومع الزيادة لا يُضرَب وإن لم ينه عن نفسه ؛ إذ لا حدّ فوقها. [7] وما يزاد عليها لشرف المكان أو الزمان تعزيرٌ زائد على أصل‌


[1] انظر الوسائل 28 : 103 أبواب حدّ الزنا ب 16 ، مستدرك الوسائل 18 : 53 أبواب حدّ الزنا ب 13.

[2] الكافي 7 : 219 / 1 ، التهذيب 10 : 45 / 160 ، الوسائل 28 : 25 أبواب مقدّمات الحدود ب 11 ح 1.

[3] المهذب 2 : 529.

[4] النهاية : 702.

[5] الحلّي في السرائر 3 : 455 ، الشرائع 4 : 152 ، الإرشاد 2 : 171 ، التحرير 2 : 222 ، القواعد 2 : 250.

[6] كالشهيد الثاني في الروضة 9 : 126 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 394.

[7] في « ب » : إذ.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست