اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 434
( الأوّل)
( في حدّ الزنا )
وهو ممّا أجمع على
تحريمه أهل الملل ؛ حفظاً للنسب ، وهو من الأُصول الخمسة التي يجب تقريرها في كلّ
شريعة [1] ، وهو من الكبائر ، كما مرّ في كتاب الشهادة [2].
(
والنظر في ) هذا الفصل يقع في
موارد ثلاثة : ( الموجب ،
والحدّ ، واللواحق ).
(
أمّا ) الزنا ( الموجب ) للحدّ
( فهو : إيلاج الإنسان ) وإدخاله ( فرجه ) وذكره الأصلي ( في فرج امرأة ) محرّمة عليه أصالةً ( من غير عقد ) نكاح ولو متعةً بينهما ( ولا ملك ) من الفاعل للقابل [3] ، (
ولا شبهة ) دارئة ، وضابطها :
ما أوجب ظنّ الإباحة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية [4] ، ولعلّه المفهوم
منه عرفاً ولغةً.
وإطلاق العبارة
وإن شمل غير المكلّف ، إلاّ أنّه خارج بما زدناه من قيد التحريم ؛ مع احتمال أن
يقال : إنّ التكليف من شرائط ثبوت الحدّ بالزنا لا أنّه جزء من مفهومه ، فلا يحتاج
إلى ازدياد قيد التحريم من هذا الوجه ، وإن احتيج إليه لتحقيق معنى الزنا ؛ لعدم
تحقّقه عرفاً ولغةً إلاّ به ، وإلاّ
[1] وهي : الدين ،
النفس ، المال ، النسب والعقل. ويقال لها : المقاصد الخمسة. انظر التنقيح الرائع 1
: 15.