responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 432

وفي بعضها قوله : وتلا قوله تعالى ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا ) [1] قلت : بم تعرف توبته؟ قال : « يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ، ويستغفر ربّه عزّ وجلّ ، فإذا هو فعل ذلك فَثمَّ ظهر توبته » [2] ونحوها غيرها.

وفي الموثق وغيره : « إنّ عليّاً 7 كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقياً بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثم يحبسه أيّاماً ، ثم يخلّي سبيله » [3].

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك على الظاهر [4] ، حتى من الحلّي الغير العامل بأخبار الآحاد ، وذكر أنّ الإشهار هو أن ينادى في محلّتهم ومجتمعهم وسوقهم : فلان وفلان شهدا زوراً ، ولا يجوز أن يشهرا بأن يركبا حماراً ويحلق رؤوسهما ، ولا أن ينادياهما على نفسهما ، ولا يمثل بهما [5].

واعلم أنّه ليس كذلك الحكم فيمن تبيّن غلطه ، أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أُخرى ، أو ظهور فسق بغير الزور ، أو تهمة ؛ لعدم صدق الزور المترتب عليه الحكم في شي‌ء من ذلك ، مع إمكان كونه صادقاً في نفس الأمر ، فلم يحصل منه أمر زائد.


[1] النور : 5 و 6.

[2] الفقيه 3 : 36 / 121 ، التهذيب 6 : 263 / 699 ، الوسائل 27 : 334 كتاب الشهادات ب 15 ح 2.

[3] الفقيه 3 : 35 / 118 ، التهذيب 6 : 280 / 770 ، الوسائل 27 : 334 كتاب الشهادات ب 15 ح 3.

[4] في « ح » زيادة : المصرّح به.

[5] السرائر 2 : 150.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست