اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 432
وفي بعضها قوله :
وتلا قوله تعالى ( وَلا تَقْبَلُوا
لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا )[1] قلت : بم تعرف
توبته؟ قال : « يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ، ويستغفر ربّه عزّ وجلّ ،
فإذا هو فعل ذلك فَثمَّ ظهر توبته » [2] ونحوها غيرها.
وفي الموثق وغيره
: « إنّ عليّاً 7 كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه ،
وإن كان سوقياً بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثم يحبسه أيّاماً ، ثم يخلّي سبيله » [3].
ولا خلاف في شيء
من ذلك على الظاهر [4] ، حتى من الحلّي الغير العامل بأخبار الآحاد ، وذكر أنّ
الإشهار هو أن ينادى في محلّتهم ومجتمعهم وسوقهم : فلان وفلان شهدا زوراً ، ولا
يجوز أن يشهرا بأن يركبا حماراً ويحلق رؤوسهما ، ولا أن ينادياهما على نفسهما ،
ولا يمثل بهما [5].
واعلم أنّه ليس
كذلك الحكم فيمن تبيّن غلطه ، أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أُخرى ، أو ظهور فسق
بغير الزور ، أو تهمة ؛ لعدم صدق الزور المترتب عليه الحكم في شيء من ذلك ، مع
إمكان كونه صادقاً في نفس الأمر ، فلم يحصل منه أمر زائد.