responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 414

بعد أن حكى النسبة المزبورة إليه عن الحلّي ، ويحتمل أن يكون هو الإسكافي كما يظهر من مذهبه الآتي ، وبه صرّح في الدروس [1].

وكيف كان ، لا ريب في ندرته ومخالفته الإجماع الظاهر والمحكي ، المعتضد زيادةً على الأصل بمفهوم خصوص ما مرّ من بعض النصوص : عن شهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : « نعم ، ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه أن يحضر ويقيمها » [2].

( ولو شهد الفرع ) على شهادة الأصل ( فأنكر شاهد الأصل ) ما شهد به ( فالمروي : العمل بأعدلهما ، فإن تساويا اطرح الفرع ).

ففي الصحيح المروي في الفقيه : في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، فقال : « تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز الشهادة » [3].

ونحوه غيره في الكافي والتهذيب [4].

وبه أفتى الشيخ في النهاية والقاضي والصدوقان وابن حمزة [5] لكن فيما إذا أنكر بعد الحكم ، وأمّا قبله فيطرح الفرع ، وقريب منه الفاضل في المختلف [6].


[1] الدروس 2 : 141.

[2] في ص 402.

[3] الفقيه 3 : 41 / 137 ، الوسائل 27 : 405 كتاب الشهادات ب 46 ح 1.

[4] الكافي 7 : 399 / 2 ، التهذيب 6 : 256 / 669 ، الوسائل 27 : 405 كتاب الشهادات ب 46 ح 2.

[5] النهاية : 329 ، القاضي في المهذب 2 : 561 ، الصدوق في المقنع : 133 ، وحكاه عن والده في المختلف : 723 ، الوسيلة : 234.

[6] المختلف : 723.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست