اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 414
بعد أن حكى النسبة
المزبورة إليه عن الحلّي ، ويحتمل أن يكون هو الإسكافي كما يظهر من مذهبه الآتي ،
وبه صرّح في الدروس [1].
وكيف كان ، لا ريب
في ندرته ومخالفته الإجماع الظاهر والمحكي ، المعتضد زيادةً على الأصل بمفهوم خصوص
ما مرّ من بعض النصوص : عن شهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : «
نعم ، ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه أن يحضر ويقيمها
» [2].
(
ولو شهد الفرع ) على شهادة الأصل
( فأنكر شاهد الأصل ) ما شهد به ( فالمروي
: العمل بأعدلهما ، فإن تساويا اطرح الفرع ).
ففي الصحيح المروي
في الفقيه : في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، فقال : «
تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز الشهادة » [3].