اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 402
وأيضاً فدعواهما
الوفاق على كفائية الوجوب بعد اعترافهما بمعنوية النزاع ، وظهور العينية مطلقاً مع
الاستدعاء من الشيخ وموافقيه ليس في محله ، بل الظاهر كون العينية مطلقاً حيث
قالوا به ليس محل وفاق ، بل محل نزاع كما اعترفا به ، وحينئذ يتقوى مختارهم كما
تقدم.
وأيضاً ظاهر
عبارتهما التي حكيناها أنّ أثر معنوية النزاع إنّما يظهر في عينية الوجوب مطلقاً
مع الاستدعاء وكفائيته مع عدمه ، مع أنّهما ذكرا في تحرير محل النزاع ما ظاهره كون
أثره إنّما هو أصل الوجوب مع عدم الاستدعاء ، حيث قالا بعد الحكم بكفائية الوجوب
مطلقاً ـ : والمشهور عدم الفرق في الوجوب بين من استدعي وغيره ؛ لعموم الأدلة إلى
أن قالا ـ : وذهب جماعة منهم الشيخ وابن الجنيد وأبو الصلاح إلى عدم الوجوب إلاّ
مع الاستدعاء ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم. ثم ساقا جملة من الأخبار المطلقة.
وعبارتهما هذه
كالنص بل نص في أنّ الشيخ ومن بعده لم يقولوا بالوجوب في صورة عدم الاستدعاء
بالكلية ولو كفايةً ، وهذا مع منافاته لعبارتهما المتقدمة منافٍ لما نسبه إليهم
الفاضل والشهيد كما عرفته ، وعرفت أنّ الحقّ معهما.
(
ويكره أن يشهد ) المؤمن ( لمخالف
) له في المذهب ( إذا خشي أنّه لو
استدعاه إلى الحاكم ) ليشهد له ( يردّ
شهادته ) فيكون قد أذلّ
نفسه ، كما في المرسل : قلت له : إن شريكاً يردّ شهادتنا ، قال : فقال : « لا
تذلّوا أنفسكم » [1].
[1] التهذيب 6 :
283 / 779 ، الوسائل 27 : 412 كتاب الشهادات ب 53 ح 1.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 402