responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 39

على معامل ، ولا تهاون بواجب من علم أو عمل ، ولا معروف بمباشرة أهل الباطل والدخول في جملتهم ، ولا بالحرص على [1] الدنيا ، ولا بساقط المروءة ، بريئاً من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمنين البراءة من أهلها ، فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم [2].

وعن المفيد : العدل من كان معروفاً بالدين والورع عن محارم الله [3].

وعن النهاية : العدل الذي تجوز شهادته للمسلمين وعليهم ، هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ، ثمّ يعرف بالستر والصلاح والعفاف [4] ، إلى آخر ما سيأتي في بعض الصحاح ، وقريب منه عن المبسوط [5] ، هذا.

مع أنّه معارض بما يظهر من الفاضل المقداد في كنز العرفان من كون تفسير العدالة بالملكة مجمعاً عليه ، حيث نسبه إلى الفقهاء بصيغة الجمع المحلّى باللام المفيد للعموم لغة [6]. وإليه يشير كلام المقدس الأردبيلي ; في شرح الإرشاد أيضاً ، حيث قال : وقد عُرّفَتْ في الأُصول والفروع من الموافق والمخالف بالملكة التي يقتدر بها على ترك الكبائر ، و [ عدم ] الإصرار على الصغائر ، و [ ملازمة ] المروءات [7].

وأظهر منهما في الدلالة على انعقاد الإجماع على خلاف الإجماع‌


[1] في النسخ زيادة : أهل ، حذفناها وفقاً للمصدر لاستقامة المعنى.

[2] حكاه عنه في المختلف : 717.

[3] المقنعة : 725.

[4] النهاية : 325.

[5] المبسوط 8 : 217.

[6] كنز العرفان 2 : 384.

[7] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 351 ، و 12 : 311 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست