responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 382

وفي ثالث : في الآية المزبورة ، فقال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » وقال : « فذلك قبل الكتاب » [1].

ونحوه الموثق [2] ، وما يقرب من الصحيح مثله متناً وسنداً بل ربما يعدّ صحيحا [3].

وفي مثله سنداً في الآية المزبورة أيضاً ، فقال : « إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه » [4].

وفي الخبر : قال : « لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب » [5].

وفي آخر : « إذا دعيت إلى الشهاد فأجب » [6].

وقصور سندهما أو ضعفهما كبعض ما تقدّم إن كان مجبور ، مع قصور دلالة « لا ينبغي » في بعضها على التحريم بعمل الأصحاب وفهمهم كافّة ، عدا الحلّي خاصّة [7] ، وهو شاذّ نادر كما في الدروس [8] ، مشعراً‌


[1] الكافي 7 : 379 / 2 ، الوسائل 27 : 310 كتاب الشهادات ب 1 ح 4.

[2] الكافي 7 : 379 / 1 ، التهذيب 6 : 275 / 753 ، الوسائل 27 : 310 كتاب الشهادات ب 1 ح 5.

[3] الكافي 7 : 379 / 2 ، التهذيب 6 : 275 / 751 ، الوسائل 27 : 309 كتاب الشهادات ب 1 ح 2.

[4] الكافي 7 : 380 / 3 ، التهذيب 6 : 276 / 754 ، الوسائل 27 : 310 كتاب الشهادات ب 1 ح 7.

[5] الكافي 7 : 380 / 6 ، التهذيب 6 : 276 / 755 ، الوسائل 27 : 310 كتاب الشهادات ب 1 ح 6.

[6] الكافي 7 : 380 / 5 ، التهذيب 6 : 275 / 752 ، الوسائل 27 : 309 كتاب الشهادات ب 1 ح 3.

[7] السرائر 2 : 126.

[8] الدروس 2 : 123.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست