اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 38
بقول البينة من
غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : « خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم
: الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره
ظاهراً مأموناً ، جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » [1].
والخبر : عن شهادة
من يلعب بالحمام؟ فقال : « لا بأس به إذا لا يعرف بفسق » [2].
وفي آخر : « كلّ
من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته » [3].
وفي ثالث : «
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلاّ مجلود في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور
، أو ظنين » [4].
وفي الجميع نظر :
فالإجماع بوهنه بمصير الأكثر على خلافه ، مع عدم قائل بما ادّعى عليه عدا الناقل
له وبعض من سَبَقَه ، ومع ذلك فالمحكي عنه وعن الموافق له ما يوافق القوم ، فعن
الإسكافي : إذا كان الشاهد حراً ، بالغاً ، مؤمناً بصيراً ، معروف النسب ، مرضيّاً
، غير مشهور بكذب في شهادة ، ولا بارتكاب كبيرة ، ولا مقام على صغيرة ، حسن
التيقّظ ، عالماً بمعاني الأقوال ، عارفاً بأحكام الشهادة ، غير معروف بحيف
[1] الفقيه 3 : 9
/ 29 ، الوسائل 27 : 392 كتاب الشهادات ب 41 ح 3.