اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 35
(
الثانية : إن عرف ) الحاكم ( عدالة
الشاهدين حكم ، وإن عرف فسقهما أطرح ) شهادتهما.
(
وإن جهل الأمرين فالأصح التوقف ) في الحكم بشهادتهما ( حتى يبحث عنهما ) مطلقاً ولو علم بإسلامهما ، أو صرح المشهود عليه بعدالتهما
، على إشكال في هذا ينشأ :
من أنّ البحث
والتعديل لحقّ الله تعالى ، ولذا لا يجوز الحكم بشهادة الفساق ، وإن رضي به الخصم
، وأنّ الحكم بشهادة الإنسان حكم بتعديله ، ولا يجوز بخبر الواحد إجماعاً ، كما
حكاه في الإيضاح [1].
ومن أنّ البحث
لحقّ المشهود عليه ، وقد أقرّ بعدالتهما ، وأنّه أقرّ بوجود شرط الحكم ، وكل من
أقرّ بشيء نفذ عليه ؛ لقوله 7 : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [2].
وبهذا أفتى
الإسكافي والفاضل المقداد في التنقيح والفاضل في التحرير والإرشاد والقواعد ،
وولده في شرحه قاطعاً به [3] كالإسكافي والمقداد ، دون والده في القواعد ، وقوّاه في
الدروس أيضاً [4].
وهو كذلك ؛ لما
رواه في الوسائل عن مولانا الحسن بن علي العسكري في تفسيره عن آبائه عن عليّ : ، قال : « كان
رسول الله 6 إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدّعي : ألك حجة؟ فإن أقام بيّنة يرضاها