responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 35

( الثانية : إن عرف ) الحاكم ( عدالة الشاهدين حكم ، وإن عرف فسقهما أطرح ) شهادتهما.

( وإن جهل الأمرين فالأصح التوقف ) في الحكم بشهادتهما ( حتى يبحث عنهما ) مطلقاً ولو علم بإسلامهما ، أو صرح المشهود عليه بعدالتهما ، على إشكال في هذا ينشأ :

من أنّ البحث والتعديل لحقّ الله تعالى ، ولذا لا يجوز الحكم بشهادة الفساق ، وإن رضي به الخصم ، وأنّ الحكم بشهادة الإنسان حكم بتعديله ، ولا يجوز بخبر الواحد إجماعاً ، كما حكاه في الإيضاح [1].

ومن أنّ البحث لحقّ المشهود عليه ، وقد أقرّ بعدالتهما ، وأنّه أقرّ بوجود شرط الحكم ، وكل من أقرّ بشي‌ء نفذ عليه ؛ لقوله 7 : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [2].

وبهذا أفتى الإسكافي والفاضل المقداد في التنقيح والفاضل في التحرير والإرشاد والقواعد ، وولده في شرحه قاطعاً به [3] كالإسكافي والمقداد ، دون والده في القواعد ، وقوّاه في الدروس أيضاً [4].

وهو كذلك ؛ لما رواه في الوسائل عن مولانا الحسن بن علي العسكري في تفسيره عن آبائه عن عليّ : ، قال : « كان رسول الله 6 إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدّعي : ألك حجة؟ فإن أقام بيّنة يرضاها‌


[1] إيضاح الفوائد 4 : 315.

[2] الوسائل 23 : 184 أبواب الإقرار ب 3.

[3] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 705 ، التنقيح 4 : 243 ، التحرير 2 : 184 ، الإرشاد 2 : 144 ، القواعد 2 : 205 ، إيضاح الفوائد 4 : 315.

[4] الدروس 2 : 79.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست