responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 337

رسول الله 6 أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل » [1] من دين من جهة الوصية ، أو ميراث المستهل.

أو صورة ما إذا حصل العلم بقولهن ، كما ذكره خالي العلاّمة المجلسي طاب رمسه في حاشيته المحكية عنه على الصحيحة ، قال : وإلاّ فالمعمول عليه أنّه لا تقبل شهادة النساء منفردات إلاّ فيما يعسر اطلاع الرجال عليه ، إلى آخر ما ذكره [2].

وأمّا الجمع بينهما بحمل رواية المنع على ما إذا كان المدّعى الزوج ؛ لأنّه لا يدّعي مالاً ، وأخبار القبول على ما إذا كان المدّعى المرأة ؛ لأنّ دعواها تتضمن المال من المهر والنفقة ، كما ذكره شيخنا في المسالك [3] واستوجهه.

فضعيف غايته ؛ لعدم الشاهد عليه صريحاً ، بل ولا ظاهراً كما في الكفاية [4] ، وكونه فرع التكافؤ المفقود في الرواية المانعة لوجوه عديدة.

نعم لو صحّ البناء المتقدم للقول بالتفصيل في المسألة السابقة اتجه ما ذكره ، ولكن فيه هنا نظير ما عرفته ثمّة ، إلاّ اعتضاد أخبار المشهور بالأصل ؛ فإنّه على خلافها ، بل معاضد للرواية المانعة ، ولكنه غير نافع للقول بالتفصيل ؛ إذ كما يعضده في شقّ ينافيه في آخر ، فتدبّر.

( وفي قبولها ) أي شهادتهن ( في ) حصول ( الرضاع ) المحرّم ( تردّد ) واختلاف بين الأصحاب :


[1] الفقيه 3 : 32 / 100 ، التهذيب 6 : 271 / 734 ، الإستبصار 3 : 22 / 69 ، الوسائل 27 : 363 كتاب الشهادات ب 24 ح 43.

[2] ملاذ الأخيار 10 : 134.

[3] المسالك 2 : 413.

[4] الكفاية : 285.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست