اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 337
رسول الله 6 أجاز شهادة
النساء في الدين وليس معهن رجل » [1] من دين من جهة الوصية ، أو ميراث المستهل.
أو صورة ما إذا
حصل العلم بقولهن ، كما ذكره خالي العلاّمة المجلسي طاب رمسه في حاشيته المحكية
عنه على الصحيحة ، قال : وإلاّ فالمعمول عليه أنّه لا تقبل شهادة النساء منفردات
إلاّ فيما يعسر اطلاع الرجال عليه ، إلى آخر ما ذكره [2].
وأمّا الجمع
بينهما بحمل رواية المنع على ما إذا كان المدّعى الزوج ؛ لأنّه لا يدّعي مالاً ،
وأخبار القبول على ما إذا كان المدّعى المرأة ؛ لأنّ دعواها تتضمن المال من المهر
والنفقة ، كما ذكره شيخنا في المسالك [3] واستوجهه.
فضعيف غايته ؛
لعدم الشاهد عليه صريحاً ، بل ولا ظاهراً كما في الكفاية [4] ، وكونه فرع
التكافؤ المفقود في الرواية المانعة لوجوه عديدة.
نعم لو صحّ البناء
المتقدم للقول بالتفصيل في المسألة السابقة اتجه ما ذكره ، ولكن فيه هنا نظير ما
عرفته ثمّة ، إلاّ اعتضاد أخبار المشهور بالأصل ؛ فإنّه على خلافها ، بل معاضد
للرواية المانعة ، ولكنه غير نافع للقول بالتفصيل ؛ إذ كما يعضده في شقّ ينافيه في
آخر ، فتدبّر.
(
وفي قبولها ) أي شهادتهن ( في ) حصول
( الرضاع ) المحرّم ( تردّد ) واختلاف بين الأصحاب :