responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 29

فعلى بيت المال المعدّ للمصالح كما في النص المعمول به [1].

وينبغي أن يجمع قضايا كل أُسبوع ووثائقه وحججه ، ويكتب تاريخها عليها وأنّها لمن هي ، فإن اجتمع كل شهر كتب عليه شهر كذا ، أو سنة فسنة كذا ، أو يوم فيوم كذا ؛ ليكون أسهل عليه وعلى من بعده من الحكّام في استخراج المطلوب منها وقت الحاجة.

وإذا اتخذ كاتباً وجب أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً بصيراً ؛ ليؤمن انخداعه ، فإن كان مع ذلك فقيهاً جيّد الخط كان حسناً ، وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب.

وإذا افتقر إلى مترجم قيل : لم يقبل عندنا إلاّ شاهدان عدلان عملاً بالمتفق عليه الأحوط ، وإذا تعدّى أحد الغريمين أقامه برفق وعمل بمراتب النهي عن المنكر [2].

( والمكروهات : الاحتجاب ) أي : اتخاذ الحاجب ، وهو الذي لا يدخل عليه أحد إلاّ برضاه ( وقت القضاء ) للنبوي : « من ولّي شيئاً من أُمور الناس ، فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم ، احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره » [3].

ونقل قول بتحريمه عن بعض الفقهاء [4] ؛ لظاهر الخبر. وفيه نظر. وقرّبه فخر الدين مع اتخاذه على الدوام ، بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضرّ‌


[1] الفقيه 3 : 5 / 16 ، التهذيب 6 : 315 / 872 ، الوسائل 27 : 226 أبواب آداب القاضي ب 10 ح 1.

[2] قاله الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 250.

[3] عوالي اللئلئ 2 : 343 / 6 ، سنن أبي داود 3 : 135 / 2948. وفيهما بتفاوت يسير.

[4] حكاه في الإيضاح 4 : 310.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست