responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 287

ورواية على أنّ عداوة المؤمن وبغضه لا لأمر ديني معصية ، فكيف يجامع قبول الشهادة؟!.

وقد تفطن لهذا الإشكال شيخنا الشهيد الثاني فقال : ولا يخفى أنّ الفرح بمساءة المؤمن والحزن بمسرّته معصية ، فإن كان العداوة من هذه الجهة وأصرّ على ذلك فهو فسق ، وظهور الفسق مع التقاذف أوضح ، فالجمع بين العداوة وقبول الشهادة لا يخلو عن إشكال [1]. انتهى.

وتبعه جماعة [2] ، ولكن دفعوه تارةً بحمل العداوة على عداوة غير المؤمن ، وأُخرى بأنّ عداوة المؤمن حرام إذا كان بغير موجب لا مطلقاً ، وثالثةً بعدّ عداوته من الصغائر مع تفسير الإصرار عليها بالإكثار منها ، لا الاستمرار على واحدة مخصوصة. وبهذا صرّح شيخنا في المسالك في دفع الإشكال ، فقال بعد ما مرّ : إلاّ أن يفسّر الإصرار بالإكثار من الصغائر ، لا بالاستمرار على واحدة مخصوصة [3].

وظاهر عبارته هذه وما ذكره في وجه الإشكال جزمه بكون عداوة المؤمن من الصغائر لا الكبائر.

وفيه إشكال ؛ فإنّ العدوّ كما فسّره الأصحاب هنا ، ( و ) دلّ عليه العرف واللغة أيضاً ( هو الذي يسرّ ) ويفرح ( بالمساءة ) والمكروهات الواردة على صاحبه ( ويساء ) ويغتمّ ( بالمسرّة ) والنعم الحاصلة له.

وزاد جملة ومنهم هو في الكتاب المتقدم أن يبلغ حدّا يتمنّى زوال نعمه ، وهو حينئذ عين المبغض والحاسد ، كما يستفاد من تعريفه لهما في‌


[1] المسالك 2 : 405.

[2] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 390 والسبزواري في الكفاية : 282.

[3] المسالك 2 : 405.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست