responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 285

وينبغي القطع به إذا تضمّن شهادتهما احتمال جرّ نفع لهما بأن عيّن لهما اجرةً على التصرف في المشهود عليه.

وأمّا الحكم في الأوّل فلا خلاف ولا إشكال فيه ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى المرسل كالموثق بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه [1] ، مع أنّه في الفقيه مروي من غير إرسال : عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : « تجوز شهادته إلاّ في شي‌ء له فيه نصيب » [2].

وأمّا الخبر : عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ، قال : « يجوز » [3] فمع قصوره سنداً ومكافأةً لما مضى من وجوه شتى ، يحتمل الحمل على القبول فيما ليس لهما شركة فيه أصلاً ، وإلاّ فطرحه متعين جدّاً ، مع أنّه مرويّ بطريق آخر موثق كالصحيح [4] كما مرّ ، إلاّ أنّه بدّل فيه « يجوز » بـ « لا يجوز شهادتهما » ويحتمل سقوط الزيادة في الرواية الأُولى.

( ولا ) تقبل ( شهادة ذي العداوة الدنيوية ) على عدوّه ، وتقبل له ولغيره ، وعليه إذا كانت لا تتضمن فسقاً ، بلا خلاف فيهما ، بل عليهما الإجماع في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي [5] ; وظاهر المسالك [6] ، لكن في الأوّل خاصّة. هذا.


[1] رجال الكشي 2 : 673.

[2] الفقيه 3 : 27 / 78 ، التهذيب 6 : 246 / 623 ، الإستبصار 3 : 15 / 40 ، الوسائل 27 : 370 كتاب الشهادات ب 27 ح 3.

[3] التهذيب 6 : 246 / 622 ، الإستبصار 3 : 15 / 39 ، الوسائل 27 : 370 كتاب الشهادات ب 27 ح 4.

[4] الكافي 7 : 394 / 1 ، الوسائل 27 : 369 كتاب الشهادات ب 27 ح 1.

[5] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 389.

[6] المسالك 2 : 405.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست