اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 285
وينبغي القطع به
إذا تضمّن شهادتهما احتمال جرّ نفع لهما بأن عيّن لهما اجرةً على التصرف في المشهود
عليه.
وأمّا الحكم في
الأوّل فلا خلاف ولا إشكال فيه ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى المرسل كالموثق بأبان
المجمع على تصحيح ما يصح عنه [1] ، مع أنّه في الفقيه مروي من غير إرسال : عن شريكين شهد
أحدهما لصاحبه ، قال : « تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب » [2].
وأمّا الخبر : عن
ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ، قال : « يجوز » [3] فمع قصوره سنداً
ومكافأةً لما مضى من وجوه شتى ، يحتمل الحمل على القبول فيما ليس لهما شركة فيه
أصلاً ، وإلاّ فطرحه متعين جدّاً ، مع أنّه مرويّ بطريق آخر موثق كالصحيح [4] كما مرّ ، إلاّ أنّه
بدّل فيه « يجوز » بـ « لا يجوز شهادتهما » ويحتمل سقوط الزيادة في الرواية
الأُولى.
(
ولا ) تقبل ( شهادة ذي العداوة
الدنيوية ) على عدوّه ، وتقبل
له ولغيره ، وعليه إذا كانت لا تتضمن فسقاً ، بلا خلاف فيهما ، بل عليهما الإجماع
في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي [5]; وظاهر المسالك [6] ، لكن في الأوّل خاصّة. هذا.