responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 280

على الآية المقيّدة.

وهو حسن ، إلاّ أنّ الإشكال في تعيين المراد من الإصلاح ، هل هو إصلاح العمل ، أو إصلاح الحال والنفس بمنعها عن ظهور ما ينافي العدالة؟ لكلٍّ وجه ، فالتبادر للأوّل ، والإطلاق للثاني. ولعلّه أظهر ؛ لأصالة الإطلاق مع الشك في التبادر المقيّد له ببعض الأفراد ، ومع ذلك أشهر.

وربما يشير إليه الخبر القريب من الصحيح الذي مرّ [1] في أوّل البحث المتضمن لقوله 7 : « إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته » فتدبّر.

هذا كله في التوبة عن القذف ، وأمّا عن غيره فينبغي القطع بكفايتها عن إصلاح العمل ؛ لعموم : « التوبة يجبّ ما قبلها » [2] : « والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » [3].

مع اختصاص الآية [4] المشترطة للإصلاح بتوبة القاذف خاصّة.

نعم إن توقّفت على أداء حقوق الله تعالى أو الناس لزمه أداؤها تحصيلاً لها ، وإلاّ فلا توبة له جدّاً.

( الخامسة : ارتفاع التهمة ) في الشهادة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في المسالك [5] وغيره [6]. والنصوص به مع ذلك مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة ، ففي الصحاح : عن الذي يردّ من الشهود ،


[1] في ص 272.

[2] الوسائل 16 : 71 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 86.

[3] الكافي 2 : 435 / 10 ، الوسائل 16 : 74 أبواب جهاد النفس ب 86 ح 8.

[4] النور : 5.

[5] المسالك 2 : 405.

[6] انظر مجمع الفائدة 12 : 383 ، والمفاتيح 3 : 278.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست