اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 280
على الآية
المقيّدة.
وهو حسن ، إلاّ
أنّ الإشكال في تعيين المراد من الإصلاح ، هل هو إصلاح العمل ، أو إصلاح الحال
والنفس بمنعها عن ظهور ما ينافي العدالة؟ لكلٍّ وجه ، فالتبادر للأوّل ، والإطلاق
للثاني. ولعلّه أظهر ؛ لأصالة الإطلاق مع الشك في التبادر المقيّد له ببعض الأفراد
، ومع ذلك أشهر.
وربما يشير إليه
الخبر القريب من الصحيح الذي مرّ [1] في أوّل البحث المتضمن لقوله 7 : « إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته »
فتدبّر.
هذا كله في التوبة
عن القذف ، وأمّا عن غيره فينبغي القطع بكفايتها عن إصلاح العمل ؛ لعموم : «
التوبة يجبّ ما قبلها » [2] : « والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » [3].
مع اختصاص الآية [4] المشترطة للإصلاح
بتوبة القاذف خاصّة.
نعم إن توقّفت على
أداء حقوق الله تعالى أو الناس لزمه أداؤها تحصيلاً لها ، وإلاّ فلا توبة له
جدّاً.
(
الخامسة : ارتفاع التهمة ) في الشهادة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في المسالك [5] وغيره [6]. والنصوص به مع
ذلك مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة ، ففي الصحاح : عن الذي يردّ
من الشهود ،