responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 268

الخبر [1].

ولو لا قصور سندهما ، وقوة احتمال إرادة المصرّ من اللاعب بالشطرنج والمقامر كما هو الغالب المتبادر لكان المصير إلى الإطلاق من اللوازم.

( و ) اعلم أنّ من جملة آلات اللهو ( الدفّ ) وإنّما خصّه الماتن بالذكر قصداً إلى استثناء صورة خاصّة من الحكم بتحريمها أشار إليها بقوله : ( إلاّ في الإملاك ) بالكسر : العرس والزفاف ( و ) في ( الختان ) للصبيان فإنّ الدفّ فيهما مباح ( ولو على كراهة ) عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في الإرشاد والتحرير والقواعد ، والشهيد في الدروس والمحقق الثاني كما حكي [2] ، وفاقاً للمحكي عن المبسوط والخلاف [3] مدّعياً عليه الوفاق ، للنبويّين : « أعلنوا بالنكاح واضربوا عليه بالغربال » يعني الدفّ [4].

وفي الثاني : فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ عند النكاح [5].

خلافاً للحلّي والتذكرة [6] فمنعا عنه فيهما أيضاً ؛ عملاً بالعمومات‌


[1] الكافي 7 : 396 / 9 ، الفقيه 3 : 27 / 76 ، التهذيب 6 : 243 / 604 ، الوسائل 27 : 380 كتاب الشهادات ب 33 ح 1.

[2] الشرائع 4 : 128 ، الإرشاد 2 : 157 ، التحرير 2 : 209 ، القواعد 2 : 236 ، الدروس 2 : 126 ، جامع المقاصد 4 : 24.

[3] المبسوط 8 : 224 ، الخلاف 6 : 307.

[4] سنن ابن ماجة 2 : 611 / 1895.

[5] مسند أحمد 3 : 418 ، وج 4 : 259 ، الجامع الصغير 2 : 212 / 5851 ؛ بتفاوت يسير.

[6] السرائر 3 : 205 ، التذكرة 2 : 483.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست