ولو لا قصور
سندهما ، وقوة احتمال إرادة المصرّ من اللاعب بالشطرنج والمقامر كما هو الغالب
المتبادر لكان المصير إلى الإطلاق من اللوازم.
(
و ) اعلم أنّ من جملة
آلات اللهو ( الدفّ )
وإنّما خصّه
الماتن بالذكر قصداً إلى استثناء صورة خاصّة من الحكم بتحريمها أشار إليها بقوله :
( إلاّ في
الإملاك ) بالكسر : العرس
والزفاف ( و ) في
( الختان ) للصبيان فإنّ
الدفّ فيهما مباح
( ولو على كراهة ) عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في الإرشاد والتحرير والقواعد ، والشهيد
في الدروس والمحقق الثاني كما حكي [2] ، وفاقاً للمحكي عن المبسوط والخلاف [3] مدّعياً عليه
الوفاق ، للنبويّين : « أعلنوا بالنكاح واضربوا عليه بالغربال » يعني الدفّ [4].
وفي الثاني : فصل
ما بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ عند النكاح [5].
خلافاً للحلّي
والتذكرة [6] فمنعا عنه فيهما أيضاً ؛ عملاً بالعمومات