responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 248

شهاداتهم لأمثالهم كما أفتى بقبول شهادتهم عليهم [1]

( الرابعة : العدالة ) فلا تقبل شهادة الفاسق اتفاقاً ، بل ضرورةً بالكتاب والسنّة والإجماع ، والنصوص به مستفيضة بل متواترة ، وقد مضى بيان ما يتحقق به العدالة في كتاب القضاء ، وبقي الكلام في بيان ما تزول به.

( ولا ريب ) ولا خلاف ( في زوالها بالكبائر ) وقد مرّ من النصوص ثمة ما يدل علية.

ومنها الصحيح : بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ، فقال : « أن تعرفوه بالستر ، والعفاف ، وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، وباجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر ، والزناء ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك » [2] الخبر.

وقد اختلف الفقهاء في تفسيرها اختلافاً شديداً ، إلاّ أنّ الذي عليه أكثرهم كما في التنقيح [3] هو أنّها كل ذنب توعّد الله تعالى بالعقاب في الكتاب العزيز. وهو الذي عليه المشهور من أصحابنا كما صرّح به جمع منهم ، ومنهم صاحب الذخيرة [4] وبعض المتأخرين عنه [5] ، وزاد الأوّل فقال : ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر.


[1] النهاية : 334.

[2] الفقيه 3 : 24 / 65 ، الوسائل 27 : 391 كتاب الشهادات ب 41 ح 1.

[3] التنقيح 4 : 291.

[4] الذخيرة : 304.

[5] كصاحب الحدائق 10 : 46.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست