اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 248
شهاداتهم لأمثالهم
كما أفتى بقبول شهادتهم عليهم [1]
(
الرابعة : العدالة ) فلا تقبل شهادة الفاسق اتفاقاً ، بل ضرورةً بالكتاب والسنّة والإجماع ،
والنصوص به مستفيضة بل متواترة ، وقد مضى بيان ما يتحقق به العدالة في كتاب القضاء
، وبقي الكلام في بيان ما تزول به.
(
ولا ريب ) ولا خلاف ( في زوالها بالكبائر
) وقد مرّ من النصوص
ثمة ما يدل علية.
ومنها الصحيح : بم
تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ، فقال : « أن تعرفوه
بالستر ، والعفاف ، وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، وباجتناب الكبائر التي أوعد
الله تعالى عليها النار من شرب الخمر ، والزناء ، والربا ، وعقوق الوالدين ،
والفرار من الزحف ، وغير ذلك » [2] الخبر.
وقد اختلف الفقهاء
في تفسيرها اختلافاً شديداً ، إلاّ أنّ الذي عليه أكثرهم كما في التنقيح [3] هو أنّها كل ذنب
توعّد الله تعالى بالعقاب في الكتاب العزيز. وهو الذي عليه المشهور من أصحابنا كما
صرّح به جمع منهم ، ومنهم صاحب الذخيرة [4] وبعض المتأخرين عنه [5] ، وزاد الأوّل فقال : ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر.