responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 238

( الثالثة ) : الإسلام ، فلا تقبل شهادة الكافر بأقسامه مطلقاً إلاّ فيما سيستثنى ؛ بالإجماع ، والكتاب ، والسنّة المستفيضة بل المتواترة ، تقدم بعضها وستأتي جملة أُخرى منها وافرة.

والمعروف من مذهب الأصحاب اشتراط ( الإيمان ) أيضاً ، أي كونه اثني عشرياً ، بل في التنقيح والمهذب وشرح الشرائع للصيمري والمسالك وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي [1] ; الإجماع عليه ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، وعدم دليل على قبول شهادة غير المؤمن ؛ لاختصاص إطلاقات الكتاب والسنّة لقبول شهادة المسلم بحكم التبادر وغيره بالمؤمن دون غيره ، سيّما نحو ( رِجالِكُمْ ) و ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) بناءً على مذهب الإمامية من اختصاص الخطابات الشفاهية بالمخاطبين بها دون غيرهم ، وليس المخالف بموجود زمن الخطاب جدّاً ، هذا.

وعلى تقدير العموم فلا ريب أنّ التقييد بمن ترضون يدفع احتمال دخول المخالف بناء على ما عرفت في الرواية السابقة المفسّرة له بمن ترضون دينه وأمانته ، ولا ريب أنّه ليس بمرضيّ الدين.

هذا كله على تقدير القول بإسلامه حقيقةً ، وأمّا على القول بكفره كما هو مختار كثير من قدماء الأصحاب ، ومنهم الحلّي [2] مدّعياً الإجماع عليه فلا إشكال في عدم قبول شهادته ؛ لكفره ، فلا يدخل في إطلاق‌


[1] التنقيح 4 : 287 ، المهذّب البارع 4 : 510 ، غاية المرام 4 : 275 ، المسالك 2 : 401 ، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 298.

[2] السرائر 2 : 139.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست