اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 238
(
الثالثة ) : الإسلام ، فلا
تقبل شهادة الكافر بأقسامه مطلقاً إلاّ فيما سيستثنى ؛ بالإجماع ، والكتاب ،
والسنّة المستفيضة بل المتواترة ، تقدم بعضها وستأتي جملة أُخرى منها وافرة.
والمعروف من مذهب
الأصحاب اشتراط ( الإيمان
) أيضاً ، أي كونه
اثني عشرياً ، بل في التنقيح والمهذب وشرح الشرائع للصيمري والمسالك وشرح الإرشاد
للمقدس الأردبيلي [1]; الإجماع عليه ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
، وعدم دليل على قبول شهادة غير المؤمن ؛ لاختصاص إطلاقات الكتاب والسنّة لقبول
شهادة المسلم بحكم التبادر وغيره بالمؤمن دون غيره ، سيّما نحو
( رِجالِكُمْ ) و
( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) بناءً على مذهب
الإمامية من اختصاص الخطابات الشفاهية بالمخاطبين بها دون غيرهم ، وليس المخالف
بموجود زمن الخطاب جدّاً ، هذا.
وعلى تقدير العموم
فلا ريب أنّ التقييد بمن ترضون يدفع احتمال دخول المخالف بناء على ما عرفت في
الرواية السابقة المفسّرة له بمن ترضون دينه وأمانته ، ولا ريب أنّه ليس بمرضيّ
الدين.
هذا كله على تقدير
القول بإسلامه حقيقةً ، وأمّا على القول بكفره كما هو مختار كثير من قدماء الأصحاب
، ومنهم الحلّي [2] مدّعياً الإجماع عليه فلا إشكال في عدم قبول شهادته ؛
لكفره ، فلا يدخل في إطلاق