اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 213
صريحاً ، ولكنه
يستفاد من الحكم في الثانية بالأولوية كما صرّح بها جماعة [1] ، مع أنّه لا
خلاف فيه أجده ، وبه صرح بعض الأجلة [2].
نعم ربّما يأتي
فيها خلاف من مضى في الصورة الأُولى ممّن رجّح بالأعدلية والأكثرية أو حكم بالقرعة
، ولكن الجواب عنه قد عرفته.
(
ولو كانت يداهما ) أي المتداعيين
( عليه ) أي على الشيء
المتنازع فيه ( قضي لكل
منهما بما في يد الآخر ) دون ما في يده مطلقاً ، تساوت البيّنات عدالةً وكثرةً وإطلاقاً وتقييداً أم
اختلفتا فيها ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا إلاّ نادراً.
خلافاً للمهذب [3] وجماعة [4] من القدماء ،
فخصّوا ذلك بما إذا تساوتا في الأُمور المتقدّمة كلها ، وحكموا مع الاختلاف فيها
لأرجحهما ، واختلفوا في بيان المرجّح لها. فعن المفيد [5] اعتباره الأعدلية
خاصّة هنا وإن اعتبر الأكثرية بعدها فيما مضى.
وعن الإسكافي [6] اعتبار الأكثرية
خاصّة كاعتباره لها فيما مضى ، وفي المهذّب [7] اعتبارهما مرتباً بينهما الأعدلية فالأكثرية.
[1] منهم العلاّمة
في المختلف : 694 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 390 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام 2 : 353.