responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 213

صريحاً ، ولكنه يستفاد من الحكم في الثانية بالأولوية كما صرّح بها جماعة [1] ، مع أنّه لا خلاف فيه أجده ، وبه صرح بعض الأجلة [2].

نعم ربّما يأتي فيها خلاف من مضى في الصورة الأُولى ممّن رجّح بالأعدلية والأكثرية أو حكم بالقرعة ، ولكن الجواب عنه قد عرفته.

( ولو كانت يداهما ) أي المتداعيين ( عليه ) أي على الشي‌ء المتنازع فيه ( قضي لكل منهما بما في يد الآخر ) دون ما في يده مطلقاً ، تساوت البيّنات عدالةً وكثرةً وإطلاقاً وتقييداً أم اختلفتا فيها ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا إلاّ نادراً.

خلافاً للمهذب [3] وجماعة [4] من القدماء ، فخصّوا ذلك بما إذا تساوتا في الأُمور المتقدّمة كلها ، وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحهما ، واختلفوا في بيان المرجّح لها. فعن المفيد [5] اعتباره الأعدلية خاصّة هنا وإن اعتبر الأكثرية بعدها فيما مضى.

وعن الإسكافي [6] اعتبار الأكثرية خاصّة كاعتباره لها فيما مضى ، وفي المهذّب [7] اعتبارهما مرتباً بينهما الأعدلية فالأكثرية.


[1] منهم العلاّمة في المختلف : 694 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 390 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 353.

[2] انظر السرائر 2 : 168.

[3] المهذّب البارع 4 : 494.

[4] منهم المفيد في المقنعة : 730 ، وابن حمزة في الوسيلة : 218 ، والديلمي في المراسم : 234.

[5] المقنعة : 730.

[6] حكاه عنه في المختلف : 693.

[7] المهذّب البارع 4 : 494.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست