responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 201

الفصل ( الثالث )

( في ) بيان أحكام ( تعارض البيّنات ) وتضادّها بحيث يستلزم العمل بكل منهما تكذيب الأُخرى.

اعلم أنّ العين التي تعارضت فيها إمّا أن تكون في يد أحد المتداعيين ، أو يدهما معاً ، أو يد خارج عنهما :

فإن كان الأوّل كان الحكم فيه أن ( يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق ) أي من غير ذكر سببه مطلقاً ، تساوتا عدالةً وكثرةً ، أم اختلفتا فيهما ( على الأشبه ) الأقوى.

وفاقاً لجمهور أصحابنا كالصدوقين ، والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وكتاب البيوع من الخلاف ، والديلمي ، والقاضي ، وابن حمزة لكن فيما لا يتكرر ملكه ، والحلّي ، وابن زهرة ، والفاضلين في صريح المتن والشرائع والمختلف وظاهر التحرير والإرشاد والقواعد ، والشهيدين في النكت والروضة ، وإن توقّفا فيه في الدروس واللمعة والمسالك [1] ، وهو‌


[1] الصدوق في المقنع : 133 ، والفقيه 3 : 39 وحكاه فيهما عن والده ، النهاية : 344 ، الاستبصار 3 : 42 ، التهذيب 6 : 237 ، الخلاف 3 : 130 ، الديلمي في المراسم : 234 ، القاضي في المهذّب 2 : 578 ، ابن حمزة في الوسيلة : 219 ، الحلّي في السرائر 2 : 168 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، الشرائع 4 : 111 ، المختلف : 694 ، التحرير 2 : 195 ، الإرشاد 2 : 150 ، القواعد 2 : 222 ، غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : 258 ، الروضة 3 : 108 ، الدروس 2 : 101 ، المسالك 2 : 390.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست