اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 148
ويخالف قوله الأصل
؛ لأصالة براءة ذمّة عمرو من الدين ، وعدم تعلق حق زيد بالعين ، قالوا : ويخالف
قوله الظاهر من براءة عمرو.
وهو حسن مع قيام
أمارات على براءته توجب ظهورها ، وإلاّ فظهورها ليس إلاّ من جهة الأصل ، ولعله غير
الظهور المدّعى هنا فلا يقابل به.
وكيف كان ، عمرو
منكر على جميع التقادير ؛ إذ لا يترك وسكوته ، ويوافق الأصل والظاهر على ما قالوه.
وقد يختلف ، كما
إذا أسلم زوجان قبل الدخول ، فقال الزوج : أسلمنا معاً فالنكاح باقٍ ، وقالت :
مرتّباً فلا نكاح ، فهي على الأوّلين مدّعية ؛ لأنّها لو تركت الخصومة لتركت ،
واستمر النكاح المعلوم وقوعه ، والزوج لا يترك لو سكت ؛ لزعمها انفساخ النكاح ،
والأصل بقاؤه ، وعبّروا عنه بأصل عدم التعاقب ؛ لاستدعائها تقدم أحد الحادثين على
الآخَر ، والأصل عدمه ، وعلى الظاهر الزوج مدّع ؛ لبعد التساوق ، فعلى الأوّلين
يحلف الزوج ويستمرّ النكاح ، وعلى الثالث تحلف المرأة ويبطل. وكذا لو ادّعى الزوج
الإنفاق مع اجتماعهما ويساره وديانته ، وأنكرته ، فمعه الظاهر ، ومعها الأصل [1].
(
ويشترط ) فيه أي في المدّعى ( التكليف ) بالبلوغ وكمال العقل ( وأن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه
) بأن يكون وكيلاً ،
أو وصيّاً ، أو وليّاً ، أو حاكماً ، أو أمينه ، فلو ادّعى الصغير أو المجنون أو
من لا ولاية له عليه لم تسمع دعواه ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وبه