اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 146
(
فصولاً ) ثلاثة :
(
الأول : في ) بيان ( المدّعى
و ) قد اختلف الفقهاء
في تفسيره ، فقيل : إنّه
( هو الذي يترك ) ويخلّى سبيله
( لو ترك الخصومة ) ولم يطالب بشيء.
(
وقيل : إنّه الذي يدّعي خلاف الأصل ، أو أمراً خفياً ) خلاف الظاهر ، ويقابله المنكر على التعريفين.
وظاهر العبارة هنا
وفي الشرائع والقواعد والروضة [1] انحصار الخلاف في قولين ، وحكي التصريح به عن عميد الرؤساء
في شرح القواعد ، فقال : وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين ، حكاهما المصنف ،
وكذا الشيخ نجم الدين في الشرائع [2]. وهو ظاهر التنقيح [3].
ولكن الظاهر من
باقي الأصحاب كفخر الدين والشهيد في الدروس والمهذب والصيمري وشيخنا في المسالك
وجملة ممن تبعه [4] ، بل صريحهم أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :
ثالثها : المعطوف
بأو في العبارة خاصّة في مقابل الثاني وهو المعطوف عليه خاصّة. وربما ينسب إلى فخر
الدين جعله هو المعطوف مع المعطوف عليه مردّداً بينهما كما في العبارة ، ولم أجده
في الإيضاح.