responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 146

( فصولاً ) ثلاثة :

( الأول : في ) بيان ( المدّعى و ) قد اختلف الفقهاء في تفسيره ، فقيل : إنّه ( هو الذي يترك ) ويخلّى سبيله ( لو ترك الخصومة ) ولم يطالب بشي‌ء.

( وقيل : إنّه الذي يدّعي خلاف الأصل ، أو أمراً خفياً ) خلاف الظاهر ، ويقابله المنكر على التعريفين.

وظاهر العبارة هنا وفي الشرائع والقواعد والروضة [1] انحصار الخلاف في قولين ، وحكي التصريح به عن عميد الرؤساء في شرح القواعد ، فقال : وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين ، حكاهما المصنف ، وكذا الشيخ نجم الدين في الشرائع [2]. وهو ظاهر التنقيح [3].

ولكن الظاهر من باقي الأصحاب كفخر الدين والشهيد في الدروس والمهذب والصيمري وشيخنا في المسالك وجملة ممن تبعه [4] ، بل صريحهم أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :

ثالثها : المعطوف بأو في العبارة خاصّة في مقابل الثاني وهو المعطوف عليه خاصّة. وربما ينسب إلى فخر الدين جعله هو المعطوف مع المعطوف عليه مردّداً بينهما كما في العبارة ، ولم أجده في الإيضاح.


[1] الشرائع 4 : 106 ، القواعد 2 : 208 ، الروضة 3 : 76.

[2] كنز الفوائد 3 : 471.

[3] التنقيح الرائع 4 : 266.

[4] إيضاح الفوائد 4 : 323 ، الدروس 2 : 83 ، المهذّب البارع 4 : 482 ، غاية المرام 4 : 251 ، المسالك 2 : 387 ؛ وانظر الكفاية : 274 ، وكشف اللثام 2 : 335 ، والمفاتيح 3 : 270.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست