responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 132

يميل في الكفاية [1].

وفيه نظر ؛ لظهور الإجماع من تتبع الفتاوي ودعواه في كلامهم على التخصيص المزبور كلّيّاً ، ولا ينافيه الخلاف هنا بعد ظهور كلمات القاضي بهما في محله في أنّ الباعث له على ذلك إنّما هو دعواه كون المتعلق مالاً ولو مآلاً ، وهو صريح في عدم الخروج عن مقتضى التخصيص المجمع عليه ، بل التزام به منه ، وحينئذٍ فلا بدّ من تحقيق معنى تعلق الدعوى بالمال الموجب لقبول القضاء بهما ، هل هو التعلق المقصود بالذات من الدعوى ، أو مطلق التعلق ولو بالاستتباع.

والذي يقتضيه النظر في كلماتهم أنّ المراد به إنّما هو الأوّل ، ولذا لم يثبتوا بهما النسب والرجعة بلا خلاف أجده ، بل عليه الوفاق في المسالك [2] ، مع أنّهما يستتبعان المال من النفقة ونحوها بلا شبهة.

وحينئذٍ فالأقوى في النكاح عدم القبول مطلقاً ؛ لما مضى في كلام شيخنا الشهيد الثاني [3] ، مضافاً إلى الأصل المعتضد بالشهرة. وكذا في الخلع لكن على التفصيل المتقدم في كلامه [4] ، لما ذكره.

ولي في الثالث : توقف ، ولكنّ الأصل يقتضي العدم ، مع كونه أشهر.

( ويشترط ) تقدم ( شهادة الشاهد ) الواحد وإقامتها ( أوّلاً و ) كذا ( تعديله ) قبل اليمين ، ثم الإتيان بها.

( ولو ) عكس فـ ( بدأ باليمين ) قبل الشهادة أو التعديل ( وقعت لاغية ، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة ) للشهادة ، كما هنا وفي الشرائع‌


[1] الكفاية : 285.

[2] المسالك 2 : 376.

[3] راجع ص : 129.

[4] راجع ص : 129.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست