وفيه نظر ؛ لظهور
الإجماع من تتبع الفتاوي ودعواه في كلامهم على التخصيص المزبور كلّيّاً ، ولا
ينافيه الخلاف هنا بعد ظهور كلمات القاضي بهما في محله في أنّ الباعث له على ذلك
إنّما هو دعواه كون المتعلق مالاً ولو مآلاً ، وهو صريح في عدم الخروج عن مقتضى
التخصيص المجمع عليه ، بل التزام به منه ، وحينئذٍ فلا بدّ من تحقيق معنى تعلق
الدعوى بالمال الموجب لقبول القضاء بهما ، هل هو التعلق المقصود بالذات من الدعوى
، أو مطلق التعلق ولو بالاستتباع.
والذي يقتضيه
النظر في كلماتهم أنّ المراد به إنّما هو الأوّل ، ولذا لم يثبتوا بهما النسب
والرجعة بلا خلاف أجده ، بل عليه الوفاق في المسالك [2] ، مع أنّهما
يستتبعان المال من النفقة ونحوها بلا شبهة.
وحينئذٍ فالأقوى
في النكاح عدم القبول مطلقاً ؛ لما مضى في كلام شيخنا الشهيد الثاني [3] ، مضافاً إلى
الأصل المعتضد بالشهرة. وكذا في الخلع لكن على التفصيل المتقدم في كلامه [4] ، لما ذكره.
ولي في الثالث :
توقف ، ولكنّ الأصل يقتضي العدم ، مع كونه أشهر.
(
ويشترط ) تقدم ( شهادة الشاهد ) الواحد وإقامتها ( أوّلاً و ) كذا
( تعديله ) قبل اليمين ، ثم
الإتيان بها.
(
ولو ) عكس فـ ( بدأ باليمين ) قبل الشهادة أو التعديل ( وقعت لاغية ، ويفتقر إلى إعادتها بعد
الإقامة ) للشهادة ، كما هنا
وفي الشرائع