اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 124
( و ) اعلم أنّه يجوز عندنا للحاكم أن ( يقضي بالشاهد ) الواحد
( واليمين في الأموال والديون ) مطلقاً ، وبالجملة ما يكون مالاً أو يقصد منه المال ، كما
في عبائر الأكثرين كالمفيد ، والشيخ في الاستبصار والمبسوط والخلاف ، والديلمي ،
والحلّي [1] ، قائلاً بأنّه مذهب جميع أصحابنا ، وعليه عامّة المتأخرين
ومتأخريهم ، وفي جملة من عبائرهم نفي الخلاف عنه ، أو دعوى الإجماع عليه.
خلافاً للشيخ في
النهاية والتقي وابن زهرة [2] فخصوا القضاء بهما في الديون خاصّة ، وادّعى الأخير عليه
إجماع الإمامية.
ولا ريب في وهنه
إن أراد بالدين معناه الأخص ؛ إذ لم يذهب إليه عدا الناقل ونادر. مع رجوع الشيخ
عنه في كتبه الثلاثة مدعياً عليه في الخلاف الإجماع [3] ، ومع ذلك معارض
بإجماع الحلّي والشيخ نفسه في الخلاف وغيره المتقدم المعتضد بما ذكرناه من عبائر
الأكثرين ، وأنّه عليه عامّة المتأخّرين.
فلا إشكال في
التعميم ، سيّما مع ما يظهر من الفاضل في المختلف [4] من نفي الخلاف
فيه ، حيث حمل الدين في كلام النهاية على المال مطلقاً ، بل ادّعى الإجماع فيه في
محل آخر [5] ، وهو ظاهر في ورود الدين بالمعنى العام الشامل له ، بل
يظهر من مجمع البحرين [6] وروده