responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 124

( و ) اعلم أنّه يجوز عندنا للحاكم أن ( يقضي بالشاهد ) الواحد ( واليمين في الأموال والديون ) مطلقاً ، وبالجملة ما يكون مالاً أو يقصد منه المال ، كما في عبائر الأكثرين كالمفيد ، والشيخ في الاستبصار والمبسوط والخلاف ، والديلمي ، والحلّي [1] ، قائلاً بأنّه مذهب جميع أصحابنا ، وعليه عامّة المتأخرين ومتأخريهم ، وفي جملة من عبائرهم نفي الخلاف عنه ، أو دعوى الإجماع عليه.

خلافاً للشيخ في النهاية والتقي وابن زهرة [2] فخصوا القضاء بهما في الديون خاصّة ، وادّعى الأخير عليه إجماع الإمامية.

ولا ريب في وهنه إن أراد بالدين معناه الأخص ؛ إذ لم يذهب إليه عدا الناقل ونادر. مع رجوع الشيخ عنه في كتبه الثلاثة مدعياً عليه في الخلاف الإجماع [3] ، ومع ذلك معارض بإجماع الحلّي والشيخ نفسه في الخلاف وغيره المتقدم المعتضد بما ذكرناه من عبائر الأكثرين ، وأنّه عليه عامّة المتأخّرين.

فلا إشكال في التعميم ، سيّما مع ما يظهر من الفاضل في المختلف [4] من نفي الخلاف فيه ، حيث حمل الدين في كلام النهاية على المال مطلقاً ، بل ادّعى الإجماع فيه في محل آخر [5] ، وهو ظاهر في ورود الدين بالمعنى العام الشامل له ، بل يظهر من مجمع البحرين [6] وروده‌


[1] المفيد في المقنعة : 726 ، الإستبصار 3 : 35 ، المبسوط 8 : 189 ، الخلاف 6 : 274 ، الديلمي في المراسم : 233 ، الحلّي في السرائر 2 : 140.

[2] النهاية : 334 ، الكافي في الفقه : 438 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

[3] الخلاف 6 : 274.

[4] المختلف : 725.

[5] المختلف : 716.

[6] مجمع البحرين 6 : 252.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست