responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 121

بها من المقذوف قولان ، أحدهما وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط [1] : أنّها تسمع ترجيحاً لجانب حق الآدمي وهو المقذوف ، وفرع على قوله بأنّه لو ادّعى عليه بأنّه زنى لزمه الإجابة عن دعواه ويستحلف على ذلك ، فإن حلف سقطت الدعوى ولزم القاذف الحدّ ، وإن لم يحلف ردّت اليمين على القاذف فيحلف ويثبت الزنا في حقه بالنسبة إلى سقوط حدّ القذف ، ولا يحكم عليه بحدّ الزنا ؛ لأنّ ذلك حق الله تعالى محض.

واستشكله الماتن في الشرائع والفاضل في القواعد [2] ؛ لعموم قوله 7 : « لا يمين في حدّ » [3] ويعضده خصوص ما مرّ من النصوص ، ولا ضعف فيه بإرسال ولا غيره كما عرفته ، هذا.

مضافاً إلى عموم ما دلّ على حدّ المفتري من الكتاب والسنّة ، وثبوته قبل حلفه بالردّ بهما وبالإجماع ، وسقوطه بحلف القاذف بعد ردّ اليمين إليه غير معلوم ، فيستصحب ، فعدم السماع هنا أيضاً أظهر ، وفاقاً للأكثر ، بل عامّة من وقفت على كلامه ممّن تأخّر ، عدا الشهيد في الدروس ، فقد استحسن قول الشيخ من حيث تعلقه بحق الآدمي ، وحمل نفي اليمين في الخبر على ما إذا لم يتعلّق بحقه [4].

وفيه نظر يظهر وجهه ممّا مرّ.

( ولو ادّعى الوارث لمورثه مالاً ) على غيره ( سمعت دعواه ) مطلقاً ( سواءً كان عليه ) أي على المورث ( دين يحيط بالتركة أو لم يكن ) بلا خلاف ظاهر ولا محكي ، حتى من القائل بعدم انتقال التركة إلى الوارث ،


[1] المبسوط 8 : 216.

[2] الشرائع 4 : 91 ، القواعد 2 : 212.

[3] المتقدم في ص 6708.

[4] الدروس 2 : 93.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست