اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 121
بها من المقذوف
قولان ، أحدهما وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط [1] : أنّها تسمع
ترجيحاً لجانب حق الآدمي وهو المقذوف ، وفرع على قوله بأنّه لو ادّعى عليه بأنّه
زنى لزمه الإجابة عن دعواه ويستحلف على ذلك ، فإن حلف سقطت الدعوى ولزم القاذف
الحدّ ، وإن لم يحلف ردّت اليمين على القاذف فيحلف ويثبت الزنا في حقه بالنسبة إلى
سقوط حدّ القذف ، ولا يحكم عليه بحدّ الزنا ؛ لأنّ ذلك حق الله تعالى محض.
واستشكله الماتن
في الشرائع والفاضل في القواعد [2] ؛ لعموم قوله 7 : « لا يمين في حدّ » [3] ويعضده خصوص ما مرّ من النصوص ، ولا ضعف فيه بإرسال ولا غيره
كما عرفته ، هذا.
مضافاً إلى عموم
ما دلّ على حدّ المفتري من الكتاب والسنّة ، وثبوته قبل حلفه بالردّ بهما
وبالإجماع ، وسقوطه بحلف القاذف بعد ردّ اليمين إليه غير معلوم ، فيستصحب ، فعدم
السماع هنا أيضاً أظهر ، وفاقاً للأكثر ، بل عامّة من وقفت على كلامه ممّن تأخّر ،
عدا الشهيد في الدروس ، فقد استحسن قول الشيخ من حيث تعلقه بحق الآدمي ، وحمل نفي
اليمين في الخبر على ما إذا لم يتعلّق بحقه [4].
وفيه نظر يظهر
وجهه ممّا مرّ.
(
ولو ادّعى الوارث لمورثه مالاً ) على غيره
( سمعت دعواه ) مطلقاً ( سواءً
كان عليه ) أي على المورث ( دين يحيط بالتركة
أو لم يكن ) بلا خلاف ظاهر ولا
محكي ، حتى من القائل بعدم انتقال التركة إلى الوارث ،