responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 9

للمشهور كما في المسالك والكفاية [1].

( ويصحّ ) أي ويتحقّق ويتصوّر ( غصب العقار كالمنقول ) بلا خلاف بيننا ، بل في ظاهر الكفاية والمسالك أنّ عليه الإجماع منّا ومن أكثر العلماء [2] ؛ لأنّ المعتبر منه الاستقلال بإثبات اليد أو الاستيلاء ، وتحقّقهما ممكن في العقار كغيره.

ومن ثمّ أمكن قبضه في البيع ونحوه ممّا يعتبر فيه القبض ، وهو لا يتحقّق بدون الاستقلال بإثبات اليد عليه ، فليكن هنا كذلك.

هذا مضافاً إلى الخبر : « من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله تعالى من سبع أرضين إلى يوم القيامة » [3].

وفي آخر : « من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله تعالى طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يلقى الله عزّ وجلّ يوم القيامة مطوّقاً إلاّ أن يتوب ويرجع » [4].

وفي ثالث : « من أخذ أرضاً بغير حقّ كُلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر » [5].

خلافاً لبعض العامة ، فقال : لا يمكن غصبه بل إنّما يضمن بالانهدام فإذا دخل وانهدم ضمن المهدوم [6].


[1] المسالك 2 : 254 ، الكفاية : 255.

[2] الكفاية : 255 ، المسالك 2 : 254.

[3] المغني لابن قدامة 5 : 379 بتفاوت يسير.

[4] الفقيه 4 : 6 / 1 ، الوسائل 25 : 386 أبواب الغصب ب ا ح 2.

[5] التهذيب 6 : 294 / 819 ، الوسائل 25 : 388 أبواب الغصب ب 3 ح 2.

[6] قال به أبو حنيفة وأبو يوسف ، حكاه عنهما السرخسي في المبسوط 11 : 73 ، وابني قدامة في المغني والشرح الكبير 5 : 375 ، 378.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست