اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 10
وضعفه ظاهر ، مع
عدم الدليل عليه.
(
و ) اعلم أنّه إنّما ( يضمن ) بمجرّد
( الاستقلال به ) أي : بالعقار ، بإثبات اليد عليه ولو بأن يستولي عليها ويتسلّم مفاتيحها من
دون أن يزعج المالك ويخرجه منها ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها ، وبه صرّح
جماعة كالمسالك والكفاية [1].
خلافاً للعلاّمة
فاعتبر مع ذلك الدخول والإزعاج [2].
ووجهه غير واضح ؛
لصدق الغصب بدونهما بمجرّد الاستقلال والاستيلاء عرفاً ، ألا ترى أنّه لو كان
المالك غائباً يتحقّق الغصب ولا إزعاج أصلاً ، وكذا لو استولى مع المالك صار
غاصباً ولو في الجملة مع أنّه لا إزعاج فيه بالمرّة ، فظهر أنّ الاعتبار باليد
والاستقلال بلا شبهة.
قيل : ولعلّ
المراد به عدم قدرة المالك على تصرّفه فيما هو بيده وتصرّفه ، بمعنى أنّه لم
يمكّنه من ذلك وإن كان جالساً معه ، فإنّه حينئذٍ يكون وجوده وعدمه سواء [3].
وهو حسن.
(
ولو سكن ) الغاصب ( الدار قهراً مع
صاحبها ففي الضمان قولان ) مبنيّان على الاختلاف في تعريف الغصب بأنّ المعتبر فيه الاستقلال فلا يضمن ،
أو الاستيلاء فيضمن ، وحيث قد عرفت أظهرية الثاني ظهر لك توجّه الضمان كما عليه
الأكثر وفاقاً للشيخ [4] ، ونبّه على الأكثرية شيخنا في