اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 7
مع أنّ الغصب من
الأفعال المحرّمة بدليل العقل والآيات المتكاثرة والسنة المستفيضة ، بل المتواترة
، وإجماع الأُمّة المحقّق والمحكيّ في كلام جماعة [1] إلى حدّ
الاستفاضة ، فلو صدق الغصب عليها حقيقةً لاستلزم حرمتها مع أنّها مقطوع بعدمها.
(
و ) حيث قد عرفت
اعتبار الاستقلال أو الاستيلاء في الغصب ظهر لك الوجه بعد ملاحظة الأصل أيضاً أنّه ( لا يضمن ) أحد وإن أثم ـ ( لو منع المالك من إمساك الدابّة المرسلة ) فتلفت ، لا عينها ولا منفعتها زمن المنع.
(
وكذا ) لا يضمنهما ( لو منعه من القعود
على بساطه ) والسكنى في داره
فتلفا ؛ لما عرفت من الأصل ، وعدم صدق الغصب الموجب للضمان بالإجماع بناءً على فقد
جزئه المفهوم منه لغةً وعرفاً هنا ، وهو إثبات اليد.
قيل : ويشكل بأنّه
لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان ؛ لعدم انحصار السبب فيه ، بل ينبغي أن يختصّ ذلك
بما لا يكون المانع سبباً في تلف العين بذلك بأن اتفق تلفها مع كون السكنى غير
معتبرة في حفظها ، والمالك غير معتبر في مراعاة الدابّة كما يتّفق لكثير من الدور
والدوابّ ، أمّا لو كان حفظه متوقّفاً على سكنى الدار وركوب الدابّة لضعفها أو كون
أرضها مسبعة مثلاً فإنّ المتّجه الضمان ؛ نظراً إلى كونه سبباً قويّاً مع ضعف
المباشر [2].
[1] كالعلاّمة في
التذكرة 2 : 373 ، والشهيد الأول في الدروس 3 : 105 ، والشهيد الثاني في المسالك 2
: 253 ، و 254 ، والروضة 7 : 18.