responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 7

مع أنّ الغصب من الأفعال المحرّمة بدليل العقل والآيات المتكاثرة والسنة المستفيضة ، بل المتواترة ، وإجماع الأُمّة المحقّق والمحكيّ في كلام جماعة [1] إلى حدّ الاستفاضة ، فلو صدق الغصب عليها حقيقةً لاستلزم حرمتها مع أنّها مقطوع بعدمها.

( و ) حيث قد عرفت اعتبار الاستقلال أو الاستيلاء في الغصب ظهر لك الوجه بعد ملاحظة الأصل أيضاً أنّه ( لا يضمن ) أحد وإن أثم ـ ( لو منع المالك من إمساك الدابّة المرسلة ) فتلفت ، لا عينها ولا منفعتها زمن المنع.

( وكذا ) لا يضمنهما ( لو منعه من القعود على بساطه ) والسكنى في داره فتلفا ؛ لما عرفت من الأصل ، وعدم صدق الغصب الموجب للضمان بالإجماع بناءً على فقد جزئه المفهوم منه لغةً وعرفاً هنا ، وهو إثبات اليد.

قيل : ويشكل بأنّه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان ؛ لعدم انحصار السبب فيه ، بل ينبغي أن يختصّ ذلك بما لا يكون المانع سبباً في تلف العين بذلك بأن اتفق تلفها مع كون السكنى غير معتبرة في حفظها ، والمالك غير معتبر في مراعاة الدابّة كما يتّفق لكثير من الدور والدوابّ ، أمّا لو كان حفظه متوقّفاً على سكنى الدار وركوب الدابّة لضعفها أو كون أرضها مسبعة مثلاً فإنّ المتّجه الضمان ؛ نظراً إلى كونه سبباً قويّاً مع ضعف المباشر [2].


[1] كالعلاّمة في التذكرة 2 : 373 ، والشهيد الأول في الدروس 3 : 105 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 253 ، و 254 ، والروضة 7 : 18.

[2] قال به الشهيد الثاني في الروضة 7 : 19.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست