responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 6

وخرج بإضافة المال إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده على مال نفسه عدواناً كالمرهون في يد المرتهن ، والوارث على التركة مع الدين على قول ، فليس كلّ منهما بغاصب عرفاً وإن أثما وضمنا.

وخرج بالعدوان إثبات المرتهن والوليّ والوكيل والمستأجر والمستعير أيديهم على مال الراهن والمولّى عليه والموكّل والمؤجر والمعير.

ولانتقاض هذا التعريف في عكسه بما لو اشترك اثنان فصاعداً في غصبٍ بحيث لم يستقلّ كل منهما باليد ، بُدّل الاستقلال فيه بالاستيلاء [1] ليشمله ؛ لصدق الاستيلاء فيه دون الاستقلال.

ولانتقاضه أيضاً بالاستقلال بإثبات اليد على مطلق حقّ الغير كالتحجير وحق المسجد ونحوه مما لا يعدّ مالاً مع كون الغصب فيه متحقّقا عرفاً بُدّل المال فيه بمطلق الحق [2] ؛ ليشمله.

فتلخّص من ذلك أنّ الأجود في تعريفه : أنّه الاستيلاء على حق الغير عدواناً.

وأمّا إبدال العدوان بغير حقّ ؛ ليتناول التعريف من ترتّبت يده على يد الغاصب جاهلاً بالغصب ، ومن سكن دار غيره غلطاً ، أو لبس ثوبه خطأً فإنّهم ضامنون ولم يدخلوا في التعريف بدون التبديل المذكور.

فمردود ؛ لعدم صدق الغصب عرفاً على شي‌ء من ذلك جدّاً ، والحكم بالضمان فيها لم يكن وجهه في الغصب منحصراً ؛ لعدم التلازم بينهما إجماعاً ، ولذا قالوا : إنّ أسباب الضمان غير منحصرة فيه [3].


[1] لاحظ تحرير الأحكام 2 : 137 ، تبصرة المتعلّمين : 108 ، إيضاح الفوائد 2 : 166 ، الروضة البهية 7 : 15 ، 19 ، جامع المقاصد 6 : 208 ، المفاتيح 3 : 170.

[2] كما في الروضة البهية 7 : 19 ، والمفاتيح 3 : 170.

[3] التذكرة 2 : 374 ، الروضة 7 : 19 ، مجمع الفائدة والبرهان 10 : 493 ، 495.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست