اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 67
( وقال المرتضى ) [1] رضى الله تعالى
عنه : ( تثبت ) الشفعة مطلقاً [2] وجوّز للإمام وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون
فيها على المساكين ، أو على المساجد ومصالح المسلمين ، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف
من وصيّ ووليّ ، واستند فيه إلى الإجماع.
وهو موهون بعدم
وجود قائل به سواه ، معارض بنقل الشيخ على خلافه عدم الخلاف. وهو أرجح بعد اعتضاده
بالشهرة المنقولة ، والأصل المتقدّم إليهما الإشارة.
وعن الحلّي
الموافقة له مع وحدة الموقوف عليه ، وللمبسوط مع تعدّده. وعليه أكثر المتأخّرين ،
بل نسبه الشهيدان إليهم كافّة [3].
ووجهه غير واضح
إلاّ على تقدير ثبوت انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه مطلقاً ، ووجود عموم على
ثبوت الشفعة كذلك حتّى في الملك الغير التامّ كالوقف فيصح ما ذكروه حينئذٍ ؛ لوجود
المقتضي لثبوتها في الشق الأوّل ، والمانع عنه وهو تعدّد الشركاء على الأصح كما
يأتي في الثاني. ولكنّهما في محلّ التردّد أو المنع.
(
الثاني : في ) بيان ( الشفيع
) المستحقّ لمطالبة
المشتري بالشفعة ( وهو كلّ
) مسلم ( شريك بحصّة مشاعة
قادر على الثمن ) واعتبار الإسلام فيه ليس كلّياً ؛ لثبوتها بين الكفّار بعضهم مع بعض إجماعاً ،
كما في المبسوط وغيره [4] ؛ لعموم الأدلّة.