responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 67

( وقال المرتضى ) [1] رضى الله تعالى عنه : ( تثبت ) الشفعة مطلقاً [2] وجوّز للإمام وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين ، أو على المساجد ومصالح المسلمين ، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وصيّ ووليّ ، واستند فيه إلى الإجماع.

وهو موهون بعدم وجود قائل به سواه ، معارض بنقل الشيخ على خلافه عدم الخلاف. وهو أرجح بعد اعتضاده بالشهرة المنقولة ، والأصل المتقدّم إليهما الإشارة.

وعن الحلّي الموافقة له مع وحدة الموقوف عليه ، وللمبسوط مع تعدّده. وعليه أكثر المتأخّرين ، بل نسبه الشهيدان إليهم كافّة [3].

ووجهه غير واضح إلاّ على تقدير ثبوت انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه مطلقاً ، ووجود عموم على ثبوت الشفعة كذلك حتّى في الملك الغير التامّ كالوقف فيصح ما ذكروه حينئذٍ ؛ لوجود المقتضي لثبوتها في الشق الأوّل ، والمانع عنه وهو تعدّد الشركاء على الأصح كما يأتي في الثاني. ولكنّهما في محلّ التردّد أو المنع.

( الثاني : في ) بيان ( الشفيع ) المستحقّ لمطالبة المشتري بالشفعة ( وهو كلّ ) مسلم ( شريك بحصّة مشاعة قادر على الثمن ) واعتبار الإسلام فيه ليس كلّياً ؛ لثبوتها بين الكفّار بعضهم مع بعض إجماعاً ، كما في المبسوط وغيره [4] ؛ لعموم الأدلّة.


[1] الانتصار : 221.

[2] في « ح » والمطبوع من المختصر (257) زيادة : وهو الأشبه.

[3] الدروس 3 : 358 ، المسالك 2 : 271.

[4] المبسوط 3 : 138 ، 19 ؛ وانظر المسالك 2 : 272.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست