responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 5

( كتاب الغصب )

( والنظر ) في يقع ( في أُمور ) ..

( الأوّل ) : في تعريفه ..

اعلم أنّ ( الغصب ) كما هنا وفي الشرائع واللمعة والدروس [1] ( هو الاستقلال ) والاستبداد ( بإثبات اليد على مال الغير عدواناً ) وظلماً ، وهو قريب من معناه اللغوي الذي هو الأخذ ظلماً [2].

وخرج بالاستقلال بإثبات اليد ما لا إثبات معه أصلاً كمنعه من ماله حتّى تلف كما يأتي ، وما لا استقلال معه كوضع يده على ثوبه الذي هو لابسه ، فإنّ ذلك لا يسمّى غصباً لغةً ولا عرفاً.

وخرج بالمال الاستقلال باليد على غيره كالحرّ فإنّه لا يتحقّق فيه الغصبية جدّاً ، فلا يضمن.


[1] الشرائع 3 : 235 ، اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 13 ، الدروس 3 : 105.

[2] العين 4 : 374 ، الصحاح 1 : 194 ، القاموس المحيط 1 : 115.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست