اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 490
فريضتهما و ( يدخل النقص على من
يتقرب بالأب والأُمّ أو الأب خاصّة ) الفريضة في الأوّل من ستّة ، مضروب مخرج الثلث فريضة كلالة
الأُمّ وهو ثلاثة في مخرج النصف فريضة الزوج وهو اثنان ؛ لتباينهما ، للزوج النصف
منها ثلاثة ، ولكلالة الامّ الثلث اثنان ، ولكلالة الأب واحد ، نقصتا بثلاثة ؛
لأنّ فريضتهما الثلثان أربعة.
وكذا لو كان بدل
الأُختين أُخت واحدة ، إلاّ أنّها تنقص باثنين ؛ لأنّ فريضتها النصف ثلاثة.
وفي الثاني اثنا
عشر ، مضروب مخرج الثلث ثلاثة في الأربعة مخرج فريضة الزوجة ؛ لتباينهما ، للزوجة
الربع ثلاثة ، ولكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة ، نقصتا بثلاثة ؛ لأنّ
فريضتهما الثلثان ثمانية.
وبالجملة الضابط
في صورة نقص الفريضة عن السهام إدخاله على من ذكرنا.
(
ثم إن انقسمت الفريضة ) على أرباب السهام
( على صحة ) من دون كسر فلا
بحث ، كما في المثال الأوّل من الأمثلة المتقدّمة ، وهو اجتماع أبوين وزوج وبنت
واحدة ، وكما فيه لو بدّلت البنت الواحدة بخمس.
(
وإلاّ ) تنقسم عليهم على
صحة ( ضربت
سهام من انكسر عليه ) النصيب ، بل عدده
( في أصل الفريضة ) إذا عدم الوفق بين العدد والنصيب ، وكان المنكسر عليه فريقاً واحداً ،
كالأمثلة المتأخّرة عنه.
ففي الأوّل
والخامس منها بين عدد البنتين والأُختين ونصيبهما خمسة تباين ، تضرب العدد اثنين
في الفريضة اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين ، للأبوين أو كلالة الأُمّ ثمانية ، وللزوج
أو الزوجة ستّة ، وللبنتين أو الأختين
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 490